المادة 17 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986

لا يجوز شخص طبيعي أو معنوي تثبيت أو وضع أي اعلان على حرم الطريق الا بتصريح خطي من مدير الاشغال ويشترط في ذلك ان لا يصدر التصريح بوضع اي اعلان على حرم الطريق المجاور للمناطق السياحية او الاثرية او المار بها الا بعد الحصول على موافقة وزارة السياحة والاثار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة