المادة 12 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

يمارس المجلس المهام والمسؤوليات التالية:- أ-اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون ، وتقديمها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاصدارها. ب-وضع التعليمات واصدار القرارات والاوامر اللازمة لتنظيم قطاع الطيران المدني تنفيذاً لاحكام هذا القانون والسياسة العامة المقررة من مجلس الوزراء بما يتفق مع القرارات والتوصيات والقواعد القياسية الصادرة عن المنظمات الدولية . ج-تنفيذ سياسة النقل الجوي التجاري المقررة من مجلس الوزراء بما يتفق مع متطلبات الاقتصاد الوطني وتحقيق المصلحة العامة . د-الموافقة على الموازنة السنوية للهيئة وعلى التقرير السنوي عن اعمال الهيئة وانشطتها وبياناتها المالية الختامية وتقديمهما الى الوزير لرفعهما الى مجلس الوزراء لاقرارهما . ه-وضع البرامج والخطط لتنفيذ مهام الهيئة . و-اصدار التعليمات المتعلقة بالخطوط الجوية الدولية والداخلية المنتظمة وغير المنتظمة . ز-وضع قواعد لتشجيع المنافسة بين المستثمرين في مرافق الطيران واصدار التعليمات والقرارات والاوامر للعمل بهذه القواعد لمنع الاحتكار . ح-اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية حقوق ومصالح المستثمرين في مرافق الطيران مع عدم الاجحاف بمصالح المستفيدين . ط-وضع التعليمات المتضمنة قواعد وشروط ابرام عقود الرخص مع المستثمرين في مرافق الطيران . ي-تنفيذ الاجراءات المحددة في هذا القانون لابرام عقود الرخص مع المستثمرين في مرافق الطيران والموافقة على هذه العقود وابرامها . ك-وضع شروط اصدار التراخيص للناقلين الجويين ، وشروط انشاء او تعديل او الغاء الخطوط الجوية التجارية . ل-منح التراخيص لمشغلي الطائرات والتراخيص للناقلين الجويين لانشاء خطوط جوية تجارية والموافقة على تعديل او الغاء هذه الخطوط وتحديد عدد الرحلات للخطوط المرخصة وفقا للشروط المقررة من المجلس . م-اعداد الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى للمشاريع تمهيداً لاقتراح العوائد والتي تعكس تكاليف الهيئة في ادائها لمهامها التنظيمية وأي بدل يتأتى للهيئة من عقود الرخص التي تبرمها مع المستثمرين بما في ذلك نسبة المشاركة في الدخل ، ورفع الاقتراح الى الوزير لتقديمه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه . ن-تحديد الاجور واي بدل بما في ذلك اجور الترخيص التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها للمستثمرين والمشغلين والمستفيدين . س-وضع اسس لتقدير اسعار خدمات الطيران التي يقدمها المستثمرون في مرافق الطيران . ع-وضع اسس تقدير اجور النقل الجوي الداخلي والدولي والمنتظم وغير المنتظم بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة بهذا الشأن. ف- تحديد أسعار وأجور خدمات الطيران المدني في حال عدم وجود المنافسة بسبب سيطرة أو احتكار أحد المستثمرين أو المشغلين. ص-اتخاذ الاجراءت الضرورية لسلامة وأمن عمليات الطيران في المجال الجوي للمملكة وتحسين استخدام هذا المجال الى المستوى الاكفأ والمجدي اقتصادياً . ق-تحديد المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة بالتنسيق مع الجهات المختصة والاعلان عنها وابلاغها لجميع المشغلين . ر- 1 - وضع التعليمات التي تتضمن قواعد الجو لتنظيم تحليق الطائرات والملاحة الجوية بما يحقق الاستعمال الأمثل للمجال الجوي للمملكة. 2 - وضع التعليمات لتحديد شروط تصنيع الطائرات من دون طيار أو الموجهة عن بُ عد واستيرادها وتصديرها وتنظيم استخدامها بما يكفل حماية الأشخاص والممتلكات وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. ش-تحديد طرق الحركة الجوية التي يجب ان تسلكها الطائرات عند دخول اقليم المملكة والخروج منه ، او الطيران في المجال الجوي للمملكة . ت-تحديد المطارات الداخلية والدولية في المملكة ، ونطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية المتعلقة بهذه المطارات ، والاعلان عنها واصدار التعليمات المنظمة لذلك. ث- 1 - تحديد شروط إصدار التراخيص لمشغلي المطارات ومزودي خدمات الملاحة الجوية التي تقدم في الطيران المدني. 2 - تحديد شروط اعتماد مزودي خدمات الأرصاد الجوية التي تقدم للطيران المدني. خ-تشكيل اللجان الاستشارية لتقديم الآراء والتوصيات المتعلقة بمهام الهيئة التنظيمية ومسؤولياتها والاستعانة بالخبراء والمختصين للاستئناس برأيهم . ذ- اعتماد القواعد الفنية والمقاييس الخاصة بالطيران المدني ، واعتماد قائمة بالمصطلحات الفنية المستخدمة في هذا القطاع ومدلولاتها المعتمدة في المملكة ونشرها في الجريدة الرسمية أو الموقع الإلكتروني للهيئة. ض- الموافقة على الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة ووصف الوظائف وواجبات وحقوق الموظفين المعد من الرئيس . غ-التعاقد مع هيئات متخصصة او مؤسسات علمية او فنية للقيام ببعض مهام الهيئة ، وللمجلس ان يعهد بهذه المهام الى جهات حكومية تملك القدرة الفنية والادارية على ادائها . ظ - تشكيل لجنة عليا لطب الطيران على ان يحدد عدد أعضائها ومهامها وصلاحياتها واجتماعاتها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة