القوانين
قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
79 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الطيران المدني لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2الفصل الاول التعريفات أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة النقل . الوزير:…
- المادة 3-أ- للمملكة السيادة الكاملة والحصرية على الفضاء الجوي الذي يعلو اقليمها ب--تسري احكام هذا القانون على شؤون الطيران المدني والملاحة الجوية في المملكة بما في ذلك المطارات و…
- المادة 4تطبق في المملكة احكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الجماعية والثنائية المتعلقة بالطيران المدني والتي تكون المملكة طرفاً فيها
- المادة 5الفصل الثاني مهام الوزارة لغايات هذا القانون ، تمارس الوزارة المهام التالية :- أ-وضع السياسة العامة لقطاع الطيران المدني بما في ذلك سياسة النقل الجوي التجاري بالتنسيق مع …
- المادة 6الفصل الثالث هيئة تنظيم الطيران المدني -أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة تنظيم الطيران المدني ) ترتبط بالوزير وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ، …
- المادة 6 مكررةتهدف الهيئة بشكل رئيسي إلى ما يلي: أ- الحفاظ على مستويات مرتفعة لسلامة وأمن الطيران المدني واستدامته في المملكة اقتصاديا وبيئيا. ب- تأمين سلامة الركاب والطاقم والعاملين ا…
- المادة 7تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنظيم الأمور المتعلقة بالطيران المدني جميعها بما في ذلك تنظيم سلامة وأمن الطيران والتنظيم الاقتصادي والبيئي له. ب- تنفيذ السيا…
- المادة 7 مكررةأ- مع مراعاة أحكام المواد (12) و (30) و (31) والفقرة (أ) من المادة (32) من اتفاقية شيكاغو واستنادا للمادة (83) مكرر من الاتفاقية ذاتها، يحق لدولة التسجيل نقل بعض أو كل ال…
- المادة 8أ- لتحقيق اهداف هذا القانون تتولى الهيئة تشغيل مرافق الطيران المدني وادارته التي كانت تشغلها وتديرها سلطة الطيران المدني السابقة المؤسسة بموجب قانون سلطة الطيران المدني ر…
- المادة 9أ- تتكون الهيئة من المجلس والرئيس والجهاز التنفيذي . ب- يتألف المجلس من رئيس متفرغ ومفوضين اثنين متفرغين اردنيي الجنسية يعينهم مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء ا…
- المادة 10- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . ب- تنتهي عضوية المفوض للاسباب التالية :- 1- الاستقالة . 2- …
- المادة 11أ- 1- لا يجوز ان يكون لاي مفوض او لزوجه او اقربائه من الدرجتين الاولى والثانية منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي استثمار في خدمات الطيران المدني طيلة مدة عضويته في المجلس …
- المادة 12يمارس المجلس المهام والمسؤوليات التالية:- أ-اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون ، وتقديمها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة …
- المادة 13أ- الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ، ويمثلها امام الغير ولدى الجهات كافة ، ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه ، ويتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- 1-تنفيذ ق…
- المادة 14أ- للرئيس او من يفوضه حق الدخول الى منشآت المستثمر او المشغل ، او الدخول الى أي مكان يمارس فيه نشاط يتعلق بالطيران المدني ، ولهم الحق في تفتيش هذه الاماكن بقصد التحقق من …
- المادة 15أ- يترأس الرئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ، ويقوم هذا الجهاز بجميع الانشطة التنفيذية تحت اشراف الرئيس . ب- يتكون الجهاز التنفيذي من جميع الموظفين والمستخدمين لدى الهيئة الذي…
- المادة 16تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- أ-العوائد واي بدل وعوائد المشاركة في الدخل المتأتي للهيئة بمقتضى عقود الرخص ، وتجديد هذه العقود. ب-الرسوم والاجور والبدلات التي تت…
- المادة 17أ- للهيئة موازنة مالية مستقلة ، يعدها الرئيس ويوافق عليها المجلس وتعرض على مجلس الوزراء لاقرارها 0 ?ب-تبدأ السنة المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليو…
- المادة 18الفصل الرابع ترخيص الاستثمار الخاص أ تُ عد المطارات وخدمات الملاحة الجوية ومبانيها ومنشآتها وتجهيزاتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ومن المرافق العامة المخصصة للنفع …
- المادة 19يتضمن عقد الرخصة الاحكام التالية:- أ-تحديد العوائد والحقوق المالية المستحقة للهيئة والتزام المستثمر بدفعها. ب-مدة عقد الرخصة ، وشروط تجديده والغائه بالاضافة الى الشروط ال…
- المادة 20أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، يجوز للمجلس ان يقرر تعديل عقد الرخصة المبرم مع المستثمر اذا ارتأى ان التعديل يحقق المصلحة العامة ويلبي متطلبات تنظيم الطيران…
- المادة 21للمجلس الغاء عقد الرخصة ، كليا او جزئيا ، للاسباب التالية:- ?أ-اذا ارتكب المستثمر مخالفة لشروط عقد الرخصة او لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه 0 ?ب-اذا تأخر ا…
- المادة 22أ- اذا الغي عقد الرخصة بمقتضى هذا القانون فعلى الهيئة وضع اليد على مرفق الطيران الذي يملكه او يشغله او يديره المستثمر الذي الغي عقد رخصته ، ويشكل المجلس لجنة لادارة وتشغي…
- المادة 23أ- اذا نشأ نزاع بين الهيئة والمستثمر يتعلق بشروط عقد الرخصة او قرارات او تعليمات الهيئة فعلى أي من طرفي النزاع التقدم بطلب الى الوزير لتسويته خلال ستين يوماً من تاريخ نشو…
- المادة 24أ- يستثنى من احكام المادة (18) من هذا القانون ، مطار الملكة علياء الدولي ، ومطار عمان ماركا الدولي ، ومطار الملك الحسين في العقبة ، وخدمات الملاحة الجوية في المملكة ، ويج…
- المادة 25الفصل الخامس احكام تنظيمية عامة
- المادة 25أ-على جميع طائرات الدولة اتباع قواعد الجو المنصوص عليها في هذا القانون او في الانظمة الصادرة بموجبه او في التعليمات والاوامر الصادرة عن المجلس او الرئيس حسب مقتضى الحال ،…
- المادة 26أ-لا يجوز لاي طائرة الطيران في الفضاء الجوي للمملكة الا بموجب ترخيص صادر عن الرئيس وفق الشروط المقررة من المجلس ، او بمقتضى معاهدة او اتفاق تكون المملكة طرفا فيها ، او ات…
- المادة 27أ- لا يجوز لاي طائرة ان تطير في الفضاء الجو ي للمملكة الا اذا كانت تحمل شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وصادرة عن السلطة المختصة في دولة التسجيل او معتمدة منها ، وتستث…
- المادة 28أ- لا يجوز التصريح لاي طائرة بالطيران في الفضاء الجوي للمملكة الا وفقاً للشروط التالية:- 1-ان تكون الطائرة مسجلة في السجل الوطني او مسجلة في دولة اخرى وفقا لقواعد التسجيل…
- المادة 29أ- يلتزم مشغل الطائرة بتجهيزها بالمعدات والاجهزة المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو وفي التعليمات الصادرة عن المجلس ، ويشترط ان تكون هذه الاجهزة صالحة للاستعمال وان يقوم مشغ…
- المادة 30أ-لا يجوز لاي شخص ان يقوم بعمل قائد الطائرة او ان يكون عضوا في هيئة القيادة الا اذا كان حائزا على اجازة طيران سارية المفعول وصادرة عن الهيئة ، او صادرة عن الجهة المختصة ف…
- المادة 31على جميع المشغلين والمستثمرين والجهات العاملة في مرفق الطيران المدني إعداد البرنامج الأمني وبرنامج تسهيلات المطار وبرنامج تدريب أمن الطيران وبرنامج ضبط جودة أمن الطيران ا…
- المادة 32يضع المجلس تعليمات تتضمن ما يلي:- ?أ-توفير خدمات الملاحة الجوية وخدمات الاتصالات ، طبقا للقواعد القياسية واساليب العمل الموصى بها دولياً ووطنياً 0 ?ب-اعتماد وتنفيذ القواع…
- المادة 34أ- يحظر نقل المواد التالية في الطائرات الا بتصريح مسبق من الرئيس ووفق الشروط المقررة من المجلس :- 1-المتفجرات والمفرقعات 0 2- الاسلحة والذخائر 0 3- المواد النووية والنظائ…
- المادة 35أ- يضع المجلس تعليمات تتضمن القواعد المطبقة في حالات البحث والانقاذ ، وتشمل هذه التعليمات المعونات المقدمة للطائرة عند تعرضها لحادث او خطر يهدد سلامتها ومن على متنها 0 ?ب…
- المادة 36أ- تختص بالدعاوى الناشئة عن حادث طيران وقع في اقليم المملكة او في فضائها الجوي المحكمة التي وقع الحادث ضمن دائرة اختصاصها 0 ?ب-تختص المحاكم الاردنية بالنظر في الدعاوى الن…
- المادة 37أ- يتولى الرئيس اعداد السجل الوطني ، واتخاذ الاجراءات لتسجيل الطائرات فيه والاشراف عليه وفقا لاحكام هذا القانون 0 ?ب-يسجل في السجل الوطني الطائرات المملوكة لاشخاص يتمتعون…
- المادة 38أ- يتضمن السجل الوطني البيانات التالية :- 1-رقم وتاريخ القيد 0 2-علامات الجنسية والتسجيل 0 3-البيانات الاساسية عن الطائرة ومحركاتها وشهادة صلاحيتها للطيران 0 4-اسم وموطن …
- المادة 39أ. تشطب الطائرة من السجل الوطني في أي من الحالات التالية:- 1 - فقدان أحد الشروط المحددة في هذا القانون والتعليمات الصادرة عن المجلس. 2 - الفقدان، وتعتبر الطائرة في حكم ال…
- المادة 39 مكررةأ- تعتبر الطائرة جاثمة بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:- 1- الطائرة التي تجاوز وجودها المدة اللازمة لصيانتها وعلى أن لا تزيد مدة الصيانة على اثني عشر شهرا من تار…
- المادة 40أ- مع مراعاة احكام اتفاقية شيكاغو والاتفاقيات الدولية الاخرى التي تكون المملكة طرفاً فيها ، لا يجوز القيام بالنقل الجوي التجاري في المملكة ، كما لا يجوز للناقلين الجويين …
- المادة 40الفصل السادس النقل الجوي التجاري
- المادة 41أ- تطبق احكام اتفاقية مونتريال على الاشخاص والامتعة والبضائع في النقل الجوي الدولي التجاري 0 ب- تسري احكام اتفاقية مونتريال على الاشخاص والامتعة والبضائع في النقل الجوي ا…
- المادة 42الفصل السابع تشغيل الطائرة
- المادة 42أ- على مشغل الطائرة ان يحدد قائد الطائرة واعضاء هيئة القيادة واعضاء طاقم الطائرة قبل القيام بأي رحلة جوية 0 ب- يعتبر مشغل الطائرة ، او من ينوب عنه ، مسؤولاً عن عمليات الط…
- المادة 43أ- على مشغل الطائرة التي تطير في الفضاء الجوي للمملكة ان يلتزم بأحكام اتفاقية شيكاغو ، والقوانين والانظمة السارية المفعول في المملكة ، بالاضافة الى الالتزام بالتعليمات ال…
- المادة 44أ- لا يجوز تشغيل الطائرة الا بعد الحصول على مواصفات التشغيل المعتمدة من المجلس 0 ب- يضع المجلس تعليمات لتحديد شروط ومواصفات التشغيل واجراءات وشروط اعتمادها وتعديلها والال…
- المادة 45أ- قائد الطائرة مسؤول عن قيادة الطائرة وهي في حالة طيران ، وعليه ان يتخذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامة الطائرة ، وله في سبيل ذلك صلاحية اصدار الاوامر لاعضاء هيئة القيادة …
- المادة 46أ- يحظر على أي شخص ان يستعمل اجهزة الطائرة اثناء طيرانها ، الا اذا كان مؤهلا ومرخصا لذلك من الهيئة المختصة ، ومكلفا من مشغل الطائرة 0 ب- يحظر على أي شخص التدخل في اعمال ق…
- المادة 47أ- على قائد الطائرة التقيد بتعليمات المجلس واوامر الرئيس المعلنة التي تحدد المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة ، وان لا يحلق فوق هذه المناطق ، الا في حدود التعليمات المذكورة…
- المادة 48أ- لا يجوز لاي طائرة ان تطير على ارتفاع يقل عن الارتفاعات المحددة من الهيئة او المراقبة الجوية ، الا في الحالات الاضطرارية العاجلة او بتصريح مسبق من الهيئة او المراقبة ال…
- المادة 49أ- لا يجوز لاي شخص ان يحمل على الطائرة الا بتصريح مسبق من سلطات الأمن أي اسلحة او مواد متفجرة او قابلة للاشتعال او أي مواد حادة يمكن استعمالها في اعمال العنف او التخريب ا…
- المادة 50تحدد التعليمات الصادرة عن المجلس الامور التالية :- ?أ-الافعال المحظور ارتكابها خلال اقلاع الطائرة وطيرانها وهبوطها 0 ?ب-واجبات مشغل الطائرة وقائدها واعضاء هيئة القيادة وط…
- المادة 51تسري احكام هذا الفصل على أي طائرة اجنبية تعمل في اقليم المملكة وتطير في فضائها الجوي ، ويكون مشغل الطائرة وقائدها ملتزمين باحكام هذا الفصل والاحكام الاخرى واجبة التطبيق ع…
- المادة 52أ- تعتبر الطائرة مالا منقولا ، ولا يجوز اجراء أي تصرف على الطائرة التي تحمل الجنسية الاردنية او ترتيب أي حقوق عليها الا بالتسجيل في السجل الوطني ، وبموجب سند صادر عن الهي…
- المادة 52الفصل الثامن ملكية الطائرة والحقوق المترتبة عليها
- المادة 53أ- لا ينعقد عقد ايجار الطائرة الا بالكتابة ، وبتسجيل العقد في السجل الوطني وبموافقة الهيئة 0 ب- يلتزم مؤجر الطائرة باجراء الكشوف الفنية واجراء الصيانة على الطائرة المؤجرة…
- المادة 54مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المنضمة اليها المملكة والمتعلقة بالحجز على الطائرات ، تطبق الاحكام التالية :- ?أ-لا يجوز الحجز التحفظي او التنفيذي على طائرات الدولة ، …
- المادة 55الفصل التاسع الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة
- المادة 55أ- كل من لحق به ضرر وهو داخل الطائرة او خارجها او على سطح الارض ، وكان الضرر بسبب تشغيل الطائرة في حالة الطيران في اقليم المملكة او في فضائها الجوي ، فانه يستحق التعويض ب…
- المادة 56أ- يعتبر باطلا كل اتفاق يعفي مشغل الطائرة ووكلاءه وموظفيه وتابعيه من المسؤولية ، كليا او جزئيا ، من التعويض عن الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة 0 ب- يعتبر باطلا كل اتفاق يخا…
- المادة 57أ- على كل مشغل طائرة تعمل في اقليم المملكة او في فضائها الجوي ان يؤمن التأمين الكافي المحدد بتعليمات المجلس لتغطية مسؤوليته ومسؤولية موظفيه ووكلائه وتابعيه عن الاضرار الت…
- المادة 58أ- تختص بدعاوى التعويض الناشئة عن الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة في حالة طيران في اقليم المملكة او في فضائها الجوي ، المحكمة التي وقع الضرر ضمن اختصاصها المكاني ، او المحك…
- المادة 59الفصل العاشر الجرائم ضد سلامة الطيران المدني والعقوبات أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من قام بالاستيلاء على الطائرة او السيطرة على قيادتها او شرع في ذلك باستعمال الق…
- المادة 60أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسة عشر الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص طبيعي :- 1-قاد طائرة او قام بتشغيلها وهي لا تحمل علامات الج…
- المادة 61أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعمل مستثمراً او ناقلاً جوياً او مشغلاً وارتكب أياً من الافعال المحظورة ا…
- المادة 61 مكررةأ- يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (75000) خمسة وسبعين ألف دينار أو بأي من العقوبات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (62) من هذا القانون أو بكلتا هاتي…
- المادة 62أ- يمنح موظفو الهيئة المفوضون من المجلس او من الرئيس صلاحيات الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 0 ب- للمجلس ان يتخذ الاجراءات ، المبينة ادنا…
- المادة 63للمحاكم الاردنية الحكم بمصادرة الطائرة في الحالات التالية :- أ?-اذا كانت الطائرة تحمل علامات تسجيل غير صحيحة ، او لم تكن تحمل اي علامات بقصد التضليل او بقصد ارتكاب جريمة …
- المادة 64تختص المحاكم الاردنية بالنظر في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون في الحالات التالية :- أ?-اذا ارتكبت الجريمة في اقليم المملكة او في فضائها الجوي 0 ب?-اذا ا…
- المادة 65أ- تسري احكام هذا القانون على الجرائم المرتكبة في اقليم المملكة او في فضائها الجوي 0 ب- لا تسري احكام هذا القانون على الجرائم المرتكبة في الفضاء الجوي للمملكة على متن طائ…
- المادة 66احكام ختامية أ- تعتبر جميع الاجراءات والتصرفات القانونية بما فيها طرح العطاءات واحالتها او عقد الاتفاقيات التي تمت قبل نفاذ احكام هذا القانون والمتعلقة باستثمار وتشغيل وا…
- المادة 66 مكررةتعتبر وثائق رسمية جميع الوثائق الصادرة عن الهيئة سواء كانت ورقية أو إلكترونية بما في ذلك الإجازات والرخص والشهادات والاعتمادات والمخاطبات والتقارير.
- المادة 67على كل من يحمل ترخيصا او اذنا او موافقة صادرة عن سلطة الطيران المدني ، او عن أي جهة اخرى ويتعلق بتشغيل الطائرات او بأي عمل يتعلق بالطيران المدني ان يقوم بتوفيق اوضاعه وفق…
- المادة 68أ- يلغى كل من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 وما طرأ عليه من تعديل وقانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985 ، على ان تبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصاد…
- المادة 69يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0
- المادة 70رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0