المادة 23 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
أ- اذا نشأ نزاع بين الهيئة والمستثمر يتعلق بشروط عقد الرخصة او قرارات او تعليمات الهيئة فعلى أي من طرفي النزاع التقدم بطلب الى الوزير لتسويته خلال ستين يوماً من تاريخ نشوء هذا النزاع على ان يتضمن الطلب تفاصيل النزاع والمطالبات المتعلقة به 0 ?ب-يتولى الوزير التوفيق في النزاع المعروض عليه ويقدم مقترحاته لتسويته بين الطرفين خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة 0 ?ج-اذا لم يصدر الوزير قراره المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة او مضت المدة المشار اليها فيها ، او لم يتم قبول المقترحات التي قدمها الوزير للطرفين فيتم الفصل في النزاع بالتحكيم وفقاً لاحكام القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026