المادة 24 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

أ- يستثنى من احكام المادة (18) من هذا القانون ، مطار الملكة علياء الدولي ، ومطار عمان ماركا الدولي ، ومطار الملك الحسين في العقبة ، وخدمات الملاحة الجوية في المملكة ، ويجوز للهيئة التعاقد مباشرة مع الشركات المملوكة بالكامل للحكومة والمؤسسة بموجب قانون الشركات الساري المفعول لتملك او استغلال او تشغيل او ادارة هذه المرافق ، دون التقيد بأحكام المادة المذكورة ، ودون طرح عطاء عام ، على ان تبرم الهيئة عقد الرخصة مع الشركات المذكورة وان يتضمن هذا العقد الشروط والاحكام المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون ، على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على هذه الشروط 0 ?ب-بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص الشركات المؤسسة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ، تتم اجراءات تخصيص هذه الشركات وفق القواعد المقررة في قانون التخاصية الساري المفعول0 ?ج-بعد انتهاء عقود الرخص المتعلقة بمرافق الطيران المستثناة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ، تسري احكام المادة (18) من هذا القانون على هذه المرافق 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة