المادة 56 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

أ- يعتبر باطلا كل اتفاق يعفي مشغل الطائرة ووكلاءه وموظفيه وتابعيه من المسؤولية ، كليا او جزئيا ، من التعويض عن الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة 0 ب- يعتبر باطلا كل اتفاق يخالف قواعد تعيين القانون الواجب التطبيق على الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة او قواعد اختصاص المحاكم المقررة في هذا القانون 0 ج- تسري احكام اتفاقية مونتريال على الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة في مجال النقل الجوي الداخلي التجاري ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة