المادة 15 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
أ- يترأس الرئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ، ويقوم هذا الجهاز بجميع الانشطة التنفيذية تحت اشراف الرئيس .
ب- يتكون الجهاز التنفيذي من جميع الموظفين والمستخدمين لدى الهيئة الذين يشغلون الدوائر والاقسام ويجري تعيينهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم وسائر الحقوق المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية باستثناء اعضاء المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026