المادة 16 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-
أ-العوائد واي بدل وعوائد المشاركة في الدخل المتأتي للهيئة بمقتضى عقود الرخص ، وتجديد هذه العقود.
ب-الرسوم والاجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة عن خدماتها للمستثمرين والمشغلين والمستفيدين في مجال الطيران المدني.
ج-حصيلة الغرامات المفروضة بموجب احكام هذا القانون.
د-الهبات التي تحصل عليها بموافقة مجلس الوزراء.
ه-الاموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.
و-القروض التي تحصل عليها بموافقة مجلس الوزراء.
ز-اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026