المادة 16 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- أ-العوائد واي بدل وعوائد المشاركة في الدخل المتأتي للهيئة بمقتضى عقود الرخص ، وتجديد هذه العقود. ب-الرسوم والاجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة عن خدماتها للمستثمرين والمشغلين والمستفيدين في مجال الطيران المدني. ج-حصيلة الغرامات المفروضة بموجب احكام هذا القانون. د-الهبات التي تحصل عليها بموافقة مجلس الوزراء. ه-الاموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة. و-القروض التي تحصل عليها بموافقة مجلس الوزراء. ز-اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة