المادة 17 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
أ- للهيئة موازنة مالية مستقلة ، يعدها الرئيس ويوافق عليها المجلس وتعرض على مجلس الوزراء لاقرارها 0 ?ب-تبدأ السنة المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة 0 ?ج-على المجلس ان يعين محاسباً قانونياً بموافقة مجلس الوزراء لتدقيق حسابات الهيئة ويقدم تقريره الى المجلس لرفعه الى مجلس الوزراء 0 ?د-تخضع جميع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة 0
ه- تؤول الفوائض المالية التي تتحقق لدى الهيئة الى خزينة الدولة خلال ثلاثة اشهر من تحققها 0
و- تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة تتم جبايتها وتحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، ويمارس الرئيس لهذه الغاية الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور 0
ز-تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026