المادة 39 مكررة من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

أ- تعتبر الطائرة جاثمة بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:- 1- الطائرة التي تجاوز وجودها المدة اللازمة لصيانتها وعلى أن لا تزيد مدة الصيانة على اثني عشر شهرا من تاريخ صدور التصريح الممنوح لها. 2- الطائرة التي ثبت تخلي مشغلها عنها دون سبب مشروع يقدره المجلس. 3- الطائرة المتواجدة في أي مكان يقرر المجلس أن تواجدها فيه يشكل خطرا على أمن وسلامة الطيران أو البيئة أو الملاحة الجوية. ب- تحدد جميع الأحكام المتعلقة بالطائرات الجاثمة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة