المادة 39 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
أ. تشطب الطائرة من السجل الوطني في أي من الحالات التالية:-
1 - فقدان أحد الشروط المحددة في هذا القانون والتعليمات الصادرة عن المجلس.
2 - الفقدان، وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة بقرار من المجلس.
3 - الخروج نهائيا من الخدمة أو عدم استعمالها لمدة (24) شهراً أو عدم تجديد شهادة صلاحيتها لمدة تزيد على (36) شهرا دون سبب يقبله المجلس.
4 - الهلاك
.ب-على مشغل الطائرة ان يخطر الهيئة فورا بأي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مع اعادة شهادة تسجيل الطائرة.
ج- في حال عدم قبول المجلس للأسباب الواردة في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتبر الطائرة جاثمة وفق أحكام المادة (39) مكرر من هذا القانون، وتتم إزالتها من أماكن تواجدها ضمن منطقة التأثير على سلامة وأمن الطيران المدني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026