المادة 5 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

الفصل الثاني مهام الوزارة لغايات هذا القانون ، تمارس الوزارة المهام التالية :- أ-وضع السياسة العامة لقطاع الطيران المدني بما في ذلك سياسة النقل الجوي التجاري بالتنسيق مع الجهات الحكومية . المعنية ، ومع المشغلين في هذا القطاع وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها . ب-العمل على توفير الموارد المالية من الجهات الحكومية والدولية ومن المنظمات غير الحكومية وتخصيصها لتنمية خدمات الطيران المدني وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المعنية شريطة اخذ موافقة مجلس الوزراء على قبول تلك الموارد . ج-الاشراف على السياسة العامة لقطاع الطيران المدني وتنميته وتطويره وفق السياسة العامة للدولة والخطط الاقتصادية والاجتماعية ، بما في ذلك انشاء المطارات في مختلف مناطق المملكة تلبية للاحتياجات العامة . د- وضع سياسة لحماية البيئة في الطيران المدني مع الاخذ بالاعتبار المعايير الدولية والوطنية وبالتنسيق والتشاور مع الجهات المختصة بشؤون البيئة واستعمال الاراضي . ه-وضع السياسة العامة لتشجيع الاستثمار الخاص في مرافق الطيران المدني التي تشتمل على الحوافز والضمانات للافراد والشركات على ان تعرض هذه السياسة على مجلس الوزراء للموافقة عليها. و-وضع السياسة العامة لحماية وسلامة المطارات والعمليات الجوية و المجال الجوي للمملكة لضمان الاستخدام الامثل له بالتنسيق مع الجهات المختصة . ز-التعاون والتشاور مع الهيئة ومع المرخصين والمشغلين في تحضير مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بتنظيم الطيران المدني ، ورفع هذه المشروعات الى مجلس الوزراء ، والتنسيب اليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها . ح-الاشراف على العلاقات مع الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والاقليمية في مجال الطيران المدني لرعاية مصالح المملكة وتمثيلها لدى هذه المحافل. ط-تشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير الطيران المدني . ي-الاشراف على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطوير مرافق الطيران المدني بحيث تقدم هذه الخدمات الى المستفيدين بصورة منتظمة وطبقاً للاساليب الفنية الحديثة وبأسعار عادلة. ك-جمع المعلومات المتوافرة لدى الهيئة والجهات الحكومية الاخرى ، ولدى الشركات العاملة في الطيران المدني للاستفادة منها في وضع الخطط والبرامج لتطوير هذا القطاع . ل-تسوية النزاعات الناشئة بين الهيئة والمستثمرين إذا اتفق الأطراف على ذلك وفقاً لاحكام هذا القانون . م-التشاور والتنسيق مع المجلس في اداء مهامها المتعلقة بشؤون الطيران المدني .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة