المادة 6 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

الفصل الثالث هيئة تنظيم الطيران المدني -أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة تنظيم الطيران المدني ) ترتبط بالوزير وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ، ويحق لها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها ، والتصرف بها ، والتعاقد مع الغير والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي ، ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام آخر اذا كانت القضية خارج المملكة وللحالات الضرورية . ب-يكون مقر الهيئة في عمان ، ولها ان تنشئ فروعاً او مكاتب داخل المملكة او في خارجها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة