المادة 6 مكررة من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
تهدف الهيئة بشكل رئيسي إلى ما يلي:
أ- الحفاظ على مستويات مرتفعة لسلامة وأمن الطيران المدني واستدامته في المملكة اقتصاديا وبيئيا.
ب- تأمين سلامة الركاب والطاقم والعاملين الأرضيين والجمهور والطائرات وتجهيزات المطارات من أفعال التدخل غير الصفمحة ش6ر منوع ف40ي الطيران المدني.
ج- رفع كفاءة خدمات الملاحة الجوية في المجال الجوي للمملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026