المادة 44 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

أ- لا يجوز تشغيل الطائرة الا بعد الحصول على مواصفات التشغيل المعتمدة من المجلس 0 ب- يضع المجلس تعليمات لتحديد شروط ومواصفات التشغيل واجراءات وشروط اعتمادها وتعديلها والالتزام بها ، وشروط ترخيص الرحلات التمهيدية ، والامور الاخرى المتعلقة بتشغيل الطائرات 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة