المادة 41 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

أ- تطبق احكام اتفاقية مونتريال على الاشخاص والامتعة والبضائع في النقل الجوي الدولي التجاري 0 ب- تسري احكام اتفاقية مونتريال على الاشخاص والامتعة والبضائع في النقل الجوي الداخلي التجاري ، الا اذا ورد نص يخالف ذلك في هذا القانون 0 ج?-لا يكون الناقل الجوي مسؤولا تجاه الشاحن عن القاء البضائع المشحونة اثناء الطيران لاسباب تتعلق بسلامة الطائرة ، شريطة ان يكون الناقل الجوي وتابعوه قد اتخذوا جميع التدابير اللازمة لتفادي الضرر 0 ?د- لا يكون الناقل الجوي مسؤولاً عن انزال أي راكب من الطائرة يخل بالنظام فيها او يمكن ان يشكل خطرا على سلامة الطائرة او ركابها0 ه- على الناقل الجوي التحقق من استيفاء الركاب للمستندات اللازمة للدخول الى المملكة او الخروج منها الى المطار المقصود ويتحمل الناقل الجوي ما ينجم عن تقصيره 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة