المادة 59 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
الفصل العاشر
الجرائم ضد سلامة الطيران المدني والعقوبات
أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من قام بالاستيلاء على الطائرة او السيطرة على قيادتها او شرع في ذلك باستعمال القوة او التهديد او أي عمل من اعمال الاكراه او العنف او الخداع سواء كانت الطائرة في حالة طيران او متوقفة.
ب- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات المحرض او المتدخل في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من ارتكب اياً من الجرائم التالية :-
1-القيام بعمل من اعمال العنف ضد طاقم الطائرة أو حراس الأمن أو أي شخص على متن طائرة في حالة الطيران ، اذا كان من شأن هذا العمل تعريض أمن وسلامة الطائرة للخطر .
2-احداث تلف في طائرة في حالة طيران مما يعرض سلامتها للخطر .
3-اتلاف مرافق او منشآت الملاحة الجوية او التدخل في تشغيلها ، اذا كان من شأن أي من هذه الافعال تعريض سلامة الطيران للخطر .
4- الإدلاء بمعلومات كاذبة قد تعرض للخطر سلامة الطائرات أثناء الطيران أو على الأرض أو سلامة الركاب أو الطاقم أو عمال الخدمات الأرضية أو الجمهور في المطار أو منشآت الطيران المدني.
5- تدمير أو إلحاق تلف بالغ بتسهيلات مطار يخدم الطيران المدني أو طائرة خارج الخدمة توجد داخله أو التسبب اضطراب خدمات المطار اذا كان مثل هذا الفعل يشكل خطرا أو من المحتمل ان يشكل خطرا على سلامة المطار.
6- وضع أو التسبب في وضع أي جهاز أو مادة على طائرة في الخدمة من المحتمل أن تدمر الطائرة أو تتسبب في تلفها بشكل يجعلها غير قادرة على الطيران أو من المحتمل أن يشكل خطرا على سلامتها أثناء الطيران.
د- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات المحرض او المتدخل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة .
ه- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من ارتكب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة اذا كانت الطائرة متوقفة وليست في حالة طيران ، وفي هذه الحالة يعاقب المحرض او المتدخل في هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات .
و- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام أو حرض أو تدخل بعمل من أعمال العنف ضد شخص داخل المطار اذا كان من شأن أي من هذه الأفعال تعريض أمن أو سلامة الطيران للخطر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026