المادة 58 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

أ- تختص بدعاوى التعويض الناشئة عن الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة في حالة طيران في اقليم المملكة او في فضائها الجوي ، المحكمة التي وقع الضرر ضمن اختصاصها المكاني ، او المحكمة التي يقع ضمن اختصاصها المكاني موطن المدعى عليه او المركز الرئيسي لاعماله 0 ب- تختص المحاكم الاردنية بالنظر في دعاوى التعويض عن الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة في حالة الطيران في اعالي البحار او في المناطق غير الخاضعة لسيادة أي دولة وذلك في الحالات التالية :- 1-اذا كانت الطائرة التي تسببت بالضرر مسجلة في السجل الوطني 0 2-اذا كان المدعي يحمل الجنسية الاردنية 0 3-اذا كان المدعى عليه المتسبب في الضرر مقيماً في المملكة وله موطن فيها 0 ج- لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن تشغيل طائرة في حالة طيران بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الضرر 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة