المادة 64 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

تختص المحاكم الاردنية بالنظر في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون في الحالات التالية :- أ?-اذا ارتكبت الجريمة في اقليم المملكة او في فضائها الجوي 0 ب?-اذا ارتكبت الجريمة ضد طائرة مسجلة في السجل الوطني او ضد أي شخص على متنها وكانت في حالة طيران فوق اعالي البحار او في مناطق غير خاضعة لسيادة اي دولة 0 ج- اذا هبطت الطائرة التي ارتكبت الجريمة على متنها في اقليم المملكة ولا يزال الفاعل على متنها 0 د- اذا ارتكبت الجريمة ضد طائرة مؤجرة او ضد أي شخص على متن هذه الطائرة وكان المستأجر مقيما في المملكة ، او له موطن فيها 0 ه- اذا كان الفاعل مقيما في المملكة او له موطن فيها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة