المادة 63 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
للمحاكم الاردنية الحكم بمصادرة الطائرة في الحالات التالية :- أ?-اذا كانت الطائرة تحمل علامات تسجيل غير صحيحة ، او لم تكن تحمل اي علامات بقصد التضليل او بقصد ارتكاب جريمة 0 ب?-اذا كانت الطائرة تحمل اسلحة او ذخائر بقصد التهريب او بقصد ارتكاب جريمة تمس أمن المملكة او امن دولة اخرى 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026