المادة 31 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

على جميع المشغلين والمستثمرين والجهات العاملة في مرفق الطيران المدني إعداد البرنامج الأمني وبرنامج تسهيلات المطار وبرنامج تدريب أمن الطيران وبرنامج ضبط جودة أمن الطيران استنادا إلى البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني والبرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي وتقديمها الى الرئيس الذي يرفعها مع التوصية المناسبة الى المجلس للموافقة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة