المادة 32 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
يضع المجلس تعليمات تتضمن ما يلي:-
?أ-توفير خدمات الملاحة الجوية وخدمات الاتصالات ، طبقا للقواعد القياسية واساليب العمل الموصى بها دولياً ووطنياً 0 ?ب-اعتماد وتنفيذ القواعد القياسية الملائمة بشأن اجراءات الاتصالات والرموز والعلامات والاشارات والاضاءة وغيرها من اساليب العمل الموصى بها دولياً ووطنياً 0 ?ج-التعاون في التدابير الدولية لتأمين نشر الخرائط والرسومات الجوية طبقا للقواعد القياسية واساليب العمل الموصى بها دولياً ووطنياً 0 المادة 33ارتباطات المادة
أ- تنشأ في الهيئة إدارة للتحقيق في وقائع الطيران المدني غير المصنفة كحوادث ووقائع طيران خطرة حسب التعريف الوارد في الملحق الثالث عشرتعديلات المادة 1 من اتفاقية شيكاغو.
ب- 1- يتم التحقيق في حوادث ووقائع الطيران المصنفة خطرة حسب الملحق الثالث عشر من اتفاقية شيكاغو من قبل لجنة تحقيق يشكلها الوزير المعني من محققين مختصين مؤهلين بالعدد الذي يراه مناسباً وتحت إشرافه تعتمد في أداء مهامها على ما يلي:-
أ - أحكام التشريعات والإجراءات الوطنية المنبثقة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها وملاحقها والوثائق التوضيحية الصادرة عنها وخاصة الملحق الثالث عشر من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني.
ب- قواعد مراقبة الامتثال لمتطلبات امن وسلامة الطيران المدني وتسري عليها المتطلبات التنظيمية والإجرائية في الهيئة بما لا يؤثر على استقلالية التحقيق.
ج- بشكل منفصل عن أي إجراءات قضائية أو إدارية لتحميل المسؤولية، ولها أن تنجز عمليات التحقيق من خلال الاتفاقات مع المؤسسات الإقليمية والدولية الأخرى.
2- يرفع الوزير المعني التقرير النهائي الى رئيس الوزراء والجهات المحددة حسب الملحق الثالث عشر من اتفاقية شيكاغو لإجراء المقتضى القانوني.
ج- يتم التحقيق في وقائع الطيران من قبل إدارة التحقيق في الهيئة التي ترفع تقريرها النهائي الى الرئيس والذي يرفعه بدوره إلى المجلس لإجراء المقتضى القانوني.
د- للجنة التحقيق أو المحقق المسؤول الحصول على جميع الادلة والاثباتات دون قيد أو تأخير وأخذ أقوال الشهود وأقوال كل من يساهم في مجريات التحقيق.
ه- على لجنة التحقيق والمحقق المسؤول والوزير المعني إتباع الاحكام المنصوص عليها في الملحق الثالث عشر من اتفاقية شيكاغو
و- على مشغل الطائرة والحكام الإداريين والأجهزة الأمنية، تبليغ الوزير المعني والهيئة فور وقوع أي حادث أو واقعة خطرة للطيران المدني في منطقة اختصاصها.
ز- تستثنى الحوادث الناتجة عن أسباب أمنية من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويتم التحقيق فيها باتباع الإجراءات حسب البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني والاجزاء التابعة له.
ح- لا تتيح لجنة التحقيق أو إدارة التحقيق التسجيلات وأي نسخ من هذه التسجيلات والسجلات الموجودة في عهدتها أو تحت سيطرتها لأغراض أخرى غير أغراض التحقيق في الحادث أو الواقعة الخطرة ما لم يقرر الوزير المعني غير ذلك وبما تقتضيه مصلحة التحقيق ومنها ما يلي:-
1- التسجيلات الصوتية لمقصورة القيادة وتسجيلات بيانات الرحلة وتسجيلات الصورة المحمولة على متن الطائرة وأي نسخ من هذه التسجيلات.
2- السجلات الموجودة في عهدة أو تحت سيطرة فريق التحقيق وتشمل:-
أ- الإفادات والشهادات التي يحصل عليها فريق التحقيق من الأشخاص خلال قيامه بالتحقيق.
ب- الاتصالات بين الأشخاص الذين كانوا متصلين لتشغيل الطائرة.
ج- المعلومات الطبية أو الخاصة التي تتعلق بالأشخاص المشتركين في الحادث أو الواقعة الخطرة.
د- التسجيلات الصوتية لوحدات مراقبة الحركة الجوية والنصوص المكتوبة لهذه التسجيلات.
ه- التحاليل والآراء المتعلقة بأي معلومات بما في ذلك معلومات مسجل الطيران التي تقدم بها فريق التحقيق فيما يتعلق بالحادث أو الواقعة الخطرة.
و- مسودة التقرير الختامي للتحقيق بالحادث أو الواقعة الخطرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026