المادة 36 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

أ- تختص بالدعاوى الناشئة عن حادث طيران وقع في اقليم المملكة او في فضائها الجوي المحكمة التي وقع الحادث ضمن دائرة اختصاصها 0 ?ب-تختص المحاكم الاردنية بالنظر في الدعاوى الناشئة عن حادث طيران وقع في اعالي البحار ، او في مكان غير خاضع لسيادة اي دولة ، وذلك في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كانت الطائرة التي تعرضت لحادث طيران مسجلة في السجل الوطني 0 2-اذا كان المدعي يحمل الجنسية الاردنية 0 ?ج-لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق ناشئ عن حادث طيران بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة