المادة 35 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
أ- يضع المجلس تعليمات تتضمن القواعد المطبقة في حالات البحث والانقاذ ، وتشمل هذه التعليمات المعونات المقدمة للطائرة عند تعرضها لحادث او خطر يهدد سلامتها ومن على متنها 0 ?ب-تحدد التعليمات الصادرة عن المجلس مناطق البحث والانقاذ ومراكز تنسيق الاعمال المتعلقة بذلك بالاشتراك مع الجهات المختصة ووحدات الانقاذ بالتنسيق مع الدول المجاورة بما يتناسب مع متطلبات منظمة الطيران المدني الدولية 0 ?ج-على كل شخص المشاركة في عمليات البحث والانقاذ عندما يطلب منه ذلك من الجهة المختصة ، وعليه تقديم المعونة المطلوبة منه ، وله الحق في التعويض عن الاضرار التي لحقت به ، واسترداد النفقات التي تكبدها بسبب هذه العمليات ، كما يحدد المجلس مقدار المكافآت المناسبة لقاء المشاركة في عمليات البحث والانقاذ 0 ?د-يلتزم مشغل الطائرة بدفع جميع نفقات البحث والانقاذ والتعويضات والمكافآت المستحقة التي يحددها المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026