المادة 66 مكررة من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
تعتبر وثائق رسمية جميع الوثائق الصادرة عن الهيئة سواء كانت ورقية أو إلكترونية بما في ذلك الإجازات والرخص والشهادات والاعتمادات والمخاطبات والتقارير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026