المادة 61 مكررة من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (75000) خمسة وسبعين ألف دينار أو بأي من العقوبات الواردة في الفقرة (ب) من المادة
(62) من هذا القانون أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:-
1 - ارتكب أيا من المخالفات التي تتعلق بمقاييس صلاحية الطائرات أو مقاييس العمليات الجوية أو طب الطيران أو بالملاحة الجوية وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس.
2- لم يلتزم أو لم يمتثل لأي مما يلي:-
أ- البرنامج الوطني لأمن الطيران.
ب- البرنامج الوطني لرقابة جودة أمن الطيران.
ج- البرنامج الوطني لتدريب أمن الطيران.
د- البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي والأجزاء التابعة له
ه -البرامج الأمنية المطلوبة من المشغلين والمستثمرين وأي جهات أخرى يطلب منها توفير برنامج أمني.
و- متطلبات الوكيل النظامي للشحن الجوي والبريد وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
ز- متطلبات أمن وسلامة المجال الجوي والطيران المدني.
ب - يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار او بأي من العقوبات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (62) من هذا القانون او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التي تتعلق بمقاييس سلامة المطارات وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس.
ج يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار او بأي من العقوبات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (62) من هذا القانون او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التي تتعلق بحقوق النقل الجوي وحماية المستهلك والمسافرين الأشخاص من ذوي الإعاقة وترخيص الشركات ومتابعتها وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس حسب الجدول المعد لغايات تقدير قيمة المخالفات.
د- تفرض الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من المجلس وتبلغ الجهة المخالفة او من يمثلها بقرار الغرامة المفروضة عليها بموجب إشعار خطي بالبريد المسجل ، وعلى هذه الجهة دفع الغرامة المفروضة عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها بالقرار او رفضها التوقيع على إشعار التبليغ.
ه- يكون القرار الصادر عن المجلس وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026