المادة 61 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعمل مستثمراً او ناقلاً جوياً او مشغلاً وارتكب أياً من الافعال المحظورة او امتنع عن فعل وجب عليه القيام به بمقتضى احكام هذا القانون . ب-لا يعفى الشخص المعنوي الذي فرضت عليه الغرامة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة من ازالة الضرر الناجم عن المخالفة واعادة الحال الى ما كان عليه وتعويض الغير عن أي اضرار نتيجة فعله . ج-يعاقب الناقل الجوي الذي مارس العمل بدون ترخيص ، او خالف شروط الترخيص ، او لم ينفذ اوامر الهيئة بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسمائة الف دينار ، واذا خالف الناقل الجوي حقوق النقل التجاري يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة امثال القيمة الايرادية لحقوق النقل التي خالفها بحيث لا تقل عن خمسين الف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة