المادة 3 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

-أ- للمملكة السيادة الكاملة والحصرية على الفضاء الجوي الذي يعلو اقليمها ب--تسري احكام هذا القانون على شؤون الطيران المدني والملاحة الجوية في المملكة بما في ذلك المطارات والطائرات والملاحة الجوية ومرافق الطيران ، ولا تسري احكام هذا القانون على طائرات الدولة الا بمقتضى اتفاق خاص بين الهيئة والجهة المختصة ز ج- تعفى من تطبيق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بقرار من المجلس ووفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية بعض الطائرات اذا كانت طبيعتها او تصميمها او تركيبها او اهميتها الفنية او الاقتصادية تبرر ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة