المادة 2 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
الفصل الاول
التعريفات
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة النقل .
الوزير:وزير النقل.
الوزير المعني: الوزير الذي يختاره رئيس الوزراء للقيام بالمهام المحددة له في هذا القانون.
الهيئة:هيئة تنظيم الطيران المدني .
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس :رئيس المجلس ، والرئيس التنفيذي للهيئة .
المفوض:عضو المجلس .
الطائرة:أي آلة تستمد بقاءها في الجو بفعل ردود الهواء ، وغير ردود الهواء المنعكسة على سطح الارض ، وتشمل جميع المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات العمودية والشراعية والطائرات ذات الاجنحة الثابتة والطائرة دون طيار أو الموجهه عن بعد.
طائرات الدولة: الطائرات التي تخدم أغراض الدولة حصراً في المجالات العسكرية والشرطية والجمركية والخدمات الطارئة.اتفاقية مونتريال:
الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال عام 1999.
الطائرات الجاثمة: الطائرات المحددة حالاتها بموجب أحكام هذا القانون.
البرنامج الوطني لامن الطيران :البرنامج الذي يتضمن الممارسات والاجراءات اللازمة.
لحماية الطيران المدني من افعال التدخل غير المشروع مع مراعاة سلامة وانتظام وكفاءة الرحلات الجوية وتمشياً مع متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي .
المطار: المساحة المحددة على سطح الأرض أو الماء، وتشمل أي مبان وتجهيزات ومعدات مخصصة للاستعمال كليا أو جزئيا لهبوط الطائرة وإقلاعها وحركتها الأرضية.
الحركة الجوية :جميع الطائرات المحلقة او العاملة في منطقة المناورات في المطارات .
المطار الدولي:مطار تعينه الهيئة للحركة الجوية الدولية المتجهة الى خارج المملكة او القادمة اليها ، وتتخذ فيه اجراءات السفر والهجرة والجمارك والصحة العامة بما فيه الحجر على الحيوانات والنباتات .
حالة الطيران : تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدأ فيها استخدام القوة المحركة الى اللحظة التي يكتمل فيها الهبوط وتوقف المحركات والطائرة عن الحركة كما وتعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اغلاق ابوابها الى حين فتح هذه الابواب عند نزول الركاب وفي الحالة التي تكون الطائرة اخف من الهواء تبدأ حالة الطيران منذ لحظة انفصالها عن الارض حتى لحظة اتصالها معها .
وفي حالة الهبوط الاضطراري تعتبر الطائرة في حالة طيران الى ان تتولى الجهات المختصة مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من اشخاص واموال .
مرفق الطيران :أي خدمة تتعلق بالطيران المدني كالمطارات والمنشآت والتسهيلات التابعة لها واي خدمة تتصل بتسيير شؤون الطيران وادارته كخدمات الملاحة الجوية ، والاتصالات ، واعمال السلامة وصناعة وصيانة الطائرات ، وخدمات التعليم والتدريب في مجال الطيران وغير ذلك من الخدمات المتصلة في هذا المجال .
المستثمر : أي شخص معنوي يستثمر بمقتضى عقد الرخصة المبرم مع الهيئة في استغلال او تشغيل او ادارة مرفق او اكثر من مرافق الطيران سواء كان هذا الشخص من القطاع الخاص او من القطاع العام كمؤسسة او هيئة ذات نفع عام ، او هيئة عامة او شركة مملوكة بالكامل من الحكومة .
الناقل الجوي:الشخص المعنوي الذي يعمل في النقل الجوي التجاري وحصل على ترخيص للاستثمار في تشغيل الطائرات او تسيير خطوط جوية تجارية لنقل الركاب او البريد او البضائع سواء كانت خطوطاً جوية دولية او داخلية او مشتركة وسواء كانت منتظمة او غير منتظمة ويشمل ذلك الناقلين الوطنيين ومؤسسات النقل الجوي الدولية والمشتركة بين مجموعة من الاشخاص المسجلين لدى عدة دول .
الخط الجوي الدولي المنتظم:خط جوي يصل بين نقطتين او اكثر فوق اقليم اكثر من دولة ، وتسير رحلاته طبقاً لجدول زمني معلن عنه بانتظام او تكرار واضح .
الخط الجوي الداخلي المنتظم:خط جوي يخدم نقاطاً تقع في اقليم المملكة وتسير رحلاته طبقاً لجداول معلن عنها بانتظام او تكرار واضح .
الرحلة الخاصة : رحلة جوية منفردة تم التصريح للقيام بها للتجربة او الاختبار او لاغراض الصيانة ، او لاداء طيران بهلواني او للانتقال من مكان الى آخر .
الرحلة العارضة :رحلة غير منتظمة لنقل الركاب او البضائع او البريد .
المشغل:أي شخص حاصل على ترخيص من الهيئة يقوم بأي عمل او نشاط يتعلق بالطيران المدني .
مشغل الطائرة :أي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتشغيل طائرة واستعمالها وتوجيهها بواسطة موظفيه او وكلائه او تابعيه وتخضع هيئة قيادتها لاوامره سواء كان ذلك شخصياً او نيابة عن شخص آخر وسواء كان مالكاً او مستأجراً للطائرة ، او واضع اليد عليها.
الترخيص :موافقة صادرة عن الهيئة تتضمن احكاماً وشروطاً تنظيمية يسمح بمقتضاها للمشغلين بالقيام بأي نشاط في قطاع الطيران المدني .
عقد الرخصة :العقد او الاتفاق المبرم بين الهيئة والمستثمر الذي يبيح للمستثمر استغلال او تشغيل او ادارة أي مرفق من مرافق الطيران المدني وفق الشروط المحددة في هذا العقد.
قائد الطائرة :الطيار المرخص والمعين من مشغل الطائرة والمسؤول عن تشغيل وسلامة الطائرة خلال ساعات عمله في حالة الطيران .
عضو هيئة القيادة:عضو في طاقم الطائرة المعين من مشغل الطائرة والمكلف بواجبات اساسية لتشغيل الطائرة خلال ساعات عمله في حالة الطيران.
عضو طاقم الطائرة :أي شخص مرخص ومعين من مشغل الطائرة للقيام بواجبات على الطائرة اثناء حالة الطيران .
دولة التسجيل: الدولة المسجلة فيها الطائرة.
السجل الوطني:السجل المعد من الهيئة لتسجيل الطائرات وفق الشروط المحددة في هذا القانون وتعليمات المجلس.
السجل الدولي: نظام لتسجيل الطائرات في سجل لدى منظمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية.
علامة عامة :علامة تعينها منظمة الطيران المدني الدولية ( ايكاو ) لاعتمادها لغايات تسجيل الطائرات في الدول الاطراف في اتفاقية شيكاغو. .
منطقة المناورات:الجزء من المطار المخصص لاقلاع وهبوط وتحركات الطائرات ، باستثناء ساحة الوقوف.
المنطقة المحرمة :المنطقة المحددة من المجال الجوي الذي يعلو اقليم المملكة تعلن عنها الهيئة ويكون الطيران فيها محرماً.
المنطقة المقيدة:المنطقة المحددة من المجال الجوي الذي يعلو اقليم المملكة تعلن عنها الهيئة ويقيد الطيران فيها بقيود تحددها الهيئة .
المنطقة الخطرة :المنطقة المحددة من المجال الجوي الذي يعلو اقليم المملكة تعلن عنها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في اوقات معينة وفقاً للانشطة التي قد تعرض سلامة الطيران للخطر.
الطيران البهلواني:مناورات تقوم بها طائرة عن قصد ، وتتضمن تغييراً فجائياً في وضعها او اتخاذ وضع غير عادي او تغيير في سرعتها على نحو غير مألوف .
المجال الجوي :أي فضاء فوق اليابسة او المياه الاقليمية للمملكة والذي تقدم ضمنه خدمات المراقبة الجوية ومعلومات الطيران واشعار البحث والانقاذ من الجهات المختصه وفقا للقواعد القياسية واساليب العمل الموصى بها دوليا ووطنيا .
برنامج الدولة للسلامة:مجموعة البرامج التنظيمية والأنشطة التي تهدف إلى تحسين مستوى سلامة الطيران المدني.
مهبط طائرات عمودية: المساحة المحددة على سطح الأرض أو البناء أو الماء المخصصة لهبوط الطائرات العمودية وحركتها ومغادرتها.
شهادة صلاحية الطائرة للطيران: وثيقة تصدرها الهيئة تقر فيها بصلاحية الطائرة للطيران خلا مدة زمنية محدد … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026