المادة 1 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

يسمى هذا القانون ( قانون الطيران المدني لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة