المادة 29 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
أ- يلتزم مشغل الطائرة بتجهيزها بالمعدات والاجهزة المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو وفي التعليمات الصادرة عن المجلس ، ويشترط ان تكون هذه الاجهزة صالحة للاستعمال وان يقوم مشغل الطائرة بصيانتها 0
ب- يلتزم مشغل الطائرة بتنفيذ أي قرار يصدر عن الرئيس يتعلق بتركيب اجهزة او معدات اضافية خاصة في أي طائرة مسجلة في السجل الوطني ضمانا لسلامتها وسلامة طاقمها وركابها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026