المادة 53 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

أ- لا ينعقد عقد ايجار الطائرة الا بالكتابة ، وبتسجيل العقد في السجل الوطني وبموافقة الهيئة 0 ب- يلتزم مؤجر الطائرة باجراء الكشوف الفنية واجراء الصيانة على الطائرة المؤجرة خلال مدة الايجار ، وعلى المستأجر وضع الطائرة تحت تصرف المؤجر لاجراء الكشوف الفنية والصيانة 0 ج- لا يجوز لمستأجر الطائرة التنازل عن عقد الايجار ، او تأجير الطائرة للغير الا بموافقة المؤجر والهيئة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة