المادة 52 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

أ- تعتبر الطائرة مالا منقولا ، ولا يجوز اجراء أي تصرف على الطائرة التي تحمل الجنسية الاردنية او ترتيب أي حقوق عليها الا بالتسجيل في السجل الوطني ، وبموجب سند صادر عن الهيئة ، على ان تتضمن شهادة تسجيل الطائرة قيود التصرفات المتعلقة بها ، والحقوق المترتبة عليها 0 ب- لا يجوز التصرف بطائرة مسجلة في السجل الوطني او ترتيب الحقوق عليها لصالح شخص اجنبي الا بموافقة الهيئة وقيد التصرف في السجل الوطني 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة