المادة 8 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
أ- لتحقيق اهداف هذا القانون تتولى الهيئة تشغيل مرافق الطيران المدني وادارته التي كانت تشغلها وتديرها سلطة الطيران المدني السابقة المؤسسة بموجب قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 ، وتقوم باداء هذه المهام الى حين ابرام عقود الرخص مع المستثمرين لاستغلال او تشغيل او ادارة هذه المرافق وفق الاجراءات المحددة في المادة
(18) من هذا القانون ، او بمقتضى الاستثناء المقرر في المادة (24) منه .
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة واحكام المادة (22) من هذا القانون ، تقوم الهيئة بأداء المهام والوظائف التنظيمية في مجال الطيران المدني والمحددة في هذا القانون ، ولا يجوز لها استغلال أي من مرافق الطيران وتشغيله وادارته، على ان يتولى ذلك المستثمرون بمقتضى عقد الرخصة وبالشروط المقررة في هذا القانون وتعليمات المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026