المادة 7 مكررة من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

أ- مع مراعاة أحكام المواد (12) و (30) و (31) والفقرة (أ) من المادة (32) من اتفاقية شيكاغو واستنادا للمادة (83) مكرر من الاتفاقية ذاتها، يحق لدولة التسجيل نقل بعض أو كل المهام والالتزامات التابعة اليها المتعلقة بالطائرة المشغلة بموجب عقد استئجار او تشغيل عارض أو تشغيل متبادل او أي ترتيبات أخرى يقوم بها المشغل في الدولة التي يقع فيها مركز عمله الرئيسي او مكان إقامته الدائم، وذلك بموجب اتفاقية بين دولة التسجيل ودولة التشغيل وعلى ان يتم إخطار منظمة الطيران المدني الدولي بها. ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة تعفى دولة التسجيل من المهام والالتزامات التي تم نقلها بموجب اتفاقية مع دولة التشغيل من تاريخ الإخطار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة