القوانين

قانون العفو العام لسنة 1973 رقم 58 لسنة 1973

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2باستثناء ما نص عليه في المادة الرابعة يسري مفعول هذا القانون على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل 31/ 10/ 1973 سواء صدرت بها احكام من قبل المحاكم المختصة ام لم تصدر .
  3. المادة 3تعفى جميع الجرائم المشمولة بهذا القانون بحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائية او عقوبة محكوم بها بما في ذلك رسوم المحاكم .
  4. المادة 4لا يشمل هذا القانون : أ . جرائم التجسس المرتكبة لمصلحة العدو . ب. الجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958 م . ج. الجرائم المنصوص عليها في…
  5. المادة 5ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بحقوقه الشخصية ولا من تنفيذ الاحكام الصادرة بها .
  6. المادة 6يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم احكام هذا القانون بامر يصدره رئيس النيابة العامة او النائب العام العسكري حسب مقتضى الحال الى مدراء السجون مباشرة .
  7. المادة 7تؤلف لجنة برئاسة رئيس النيابة العامة وعضوية وكيل وزارة العدل والنائب العام العسكري للنظر في كل اعتراض او اشكال ينجم عن تطبيق هذا القانون وتصدر قراراتها بالاكثرية .
  8. المادة 8رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدل والداخلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .