المادة 4 من قانون العفو العام لسنة 1973 رقم 58 لسنة 1973

لا يشمل هذا القانون : أ . جرائم التجسس المرتكبة لمصلحة العدو . ب. الجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958 م . ج. الجرائم المنصوص عليها في قانون منع بيع العقار للعدو رقم 30 لسنة 1973 م . د. جرائم القتل العمد والقتل قصداً بالنسبة للفاعل او الشريك . ه. جرائم هتك العرض والاغتصاب والخطف المقرونة بالاكراه او العنف. و. جرائم الاتجار بالمخدرات والعقاقير الخطرة . ز. جرائم سرقة او اختلاس اموال الدولة والمؤسسات العامة والمصارف .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة