المادة 4 من قانون العفو العام لسنة 1973 رقم 58 لسنة 1973
لا يشمل هذا القانون :
أ . جرائم التجسس المرتكبة لمصلحة العدو .
ب. الجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958 م .
ج. الجرائم المنصوص عليها في قانون منع بيع العقار للعدو رقم 30 لسنة 1973 م .
د. جرائم القتل العمد والقتل قصداً بالنسبة للفاعل او الشريك .
ه. جرائم هتك العرض والاغتصاب والخطف المقرونة بالاكراه او العنف.
و. جرائم الاتجار بالمخدرات والعقاقير الخطرة .
ز. جرائم سرقة او اختلاس اموال الدولة والمؤسسات العامة والمصارف .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026