المادة 2 من قانون العفو العام لسنة 1999 رقم 6 لسنة 1999
أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى اعفاء عاماً جميع الجرائم التي وقعت قبل 1999/3/18 ً بحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة اصلية كانت ام فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
ب- يطبق الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة على جميع جرائم المطبوعات والنشر اينما وردت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026