المادة 3 من قانون العفو العام لسنة 1999 رقم 6 لسنة 1999
لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الاصلي او الشريك او المتدخل او المحرض ، كما لا يشمل الاعفاء الشروع ( التام ) في اي منها والمنصوص عليه في المادة ( 70 ) من قانون العقوبات:
أ- التجسس.
ب- المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد 11-8 و 21 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988.
ج- التعامل بالرق المنصوص عليها في بالمادة (5) من قانون ابطال الرق لسنة 1929.
د- الخيانة المنصوص عليها في المواد (117-110 ) من قانون العقوبات.
ه- الفتنة المنصوص عليها في المواد 146-142 من قانون العقوبات.
و- الارهاب المنصوص عليه في المواد 149-147 من قانون العقوبات.
ز- جمعيات الاشرار المنصوص عليها في المادتين 158157و من قانون العقوبات.
ح- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد 177-170 من قانون العقوبات.
ط- تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد 239 - 255 من قانون العقوبات.
ي- التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد 262 - 265 من قانون العقوبات.
ك- الجنح المخلة باداب الأسرة المنصوص عليها في المواد 282 - 286 من قانون العقوبات والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد 292 - 302 من قانون العقوبات.
ل- القتل قصدًا والقتل مع سبق الاصرار المنصوص عليها في المواد 326 - 328 من قانون العقوبات.
م- السرقة المنصوص عليها في المواد 400 - 406 من قانون العقوبات.
ن- جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات.
س- الافلاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادتين 1 / 438 و439 من قانون العقوبات.
ع- الغش اضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين 441 و 442 من قانون العقوبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026