المادة 37 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
التسليم الشائن والخيانة والتجنيد لصالح العدو
يعاقب بالاعدام كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:-
أ- سلم الى العدو أي موقع او مركبة او آلية عسكرية او أي حصن او مكان او مخفر او نقطة مكلف بحراستها او الدفاع عنها.
ب- استعمل أي وسيلة لارغام أي قائد او شخص آخر على ترك أي موقع او مركبة او آلية عسكرية لصالح العدو.
ج- القى سلاحه او ذخيرته او عتاده بصورة شائنة امام العدو او المتمردين او المهاجمين.
د- امد العدو بالاسلحة او الذخيرة او وسائل الاتصال او المؤن ، او آوى عدوا ليس بأسير.
ه- ساعد العدو على تحقيق اهدافه.
و- قام اثناء الحرب بأي عمل يعرض للخطر نجاح عمليات تقوم بها القوات المسلحة او أي قوة من قوات دولة حليفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026