المادة 37 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006

التسليم الشائن والخيانة والتجنيد لصالح العدو يعاقب بالاعدام كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:- أ- سلم الى العدو أي موقع او مركبة او آلية عسكرية او أي حصن او مكان او مخفر او نقطة مكلف بحراستها او الدفاع عنها. ب- استعمل أي وسيلة لارغام أي قائد او شخص آخر على ترك أي موقع او مركبة او آلية عسكرية لصالح العدو. ج- القى سلاحه او ذخيرته او عتاده بصورة شائنة امام العدو او المتمردين او المهاجمين. د- امد العدو بالاسلحة او الذخيرة او وسائل الاتصال او المؤن ، او آوى عدوا ليس بأسير. ه- ساعد العدو على تحقيق اهدافه. و- قام اثناء الحرب بأي عمل يعرض للخطر نجاح عمليات تقوم بها القوات المسلحة او أي قوة من قوات دولة حليفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة