المادة 38 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
أ- يعاقب بالاعدام كل من اقدم في اثناء الحرب بقصد معاونة العدو او الاضرار بالقوات المسلحة او قوات دولة حليفة على ارتكاب احدى الجرائم التالية:-
1- افشاء كلمة السر او كلمة المرور او الاشارة الجوابية.
2- ارشاد العدو الى اماكن القوات المسلحة او اماكن قوات حليفة او تضليل القوات المذكورة للسير في طريق غير صحيحة.
3- ايقاع الذعر في وحدات القوات المسلحة او حملها على تحركات خاطئة او عرقلة تجميع الجنود المشتتين.
ب- واذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في غير زمن الحرب تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026