المادة 39 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006

يعاقب بالاعدام كل من سلم الى العدو او لمصلحته الجنود الذين يعملون بامرته او الموقع الموكول اليه او سلاح الجيش او ذخيرته او مؤنه او خرائط المواقع الحربية او خطط العمليات العسكرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة