المادة 42 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
جرائم الابادة الجماعية:-
أ- تعتبر الافعال التالية المرتكبة بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية بصفتها هذه اهلاكا كليا أو جزئياً جرائم ابادة جماعية:-
1- قتل افراد الجماعة.
2- الحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بافراد الجماعة.
3- اخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية بقصد اهلاكها.
4- فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة.
5- نقل اطفال الجماعة عنوة الى جماعة اخرى.
ب- يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في البنود (1) و (4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالإعدام ويعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة ذاتها بالأشغال الشاقة المؤبدة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026