المادة 43 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
الجرائم ضد الانسانية:-
أ- تعتبر الأفعال التالية المرتكبة في اطار هجوم واسع النطاق او منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم جرائم ضد الانسانية:-
1- القتل العمد.
2- الابادة .
3- الاسترقاق.
4- ابعاد السكان او النقل القسري لهم.
5- السجن او الحرمان الشديد من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الاساسية للقانون الدولي.
6- التعذيب.
7- الاغتصاب او الاستعباد الجنسي او الاكراه على البغاء او الحمل القسري او التعقيم القسري او أي شكل آخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
8- الاضطهاد لأسباب سياسية او عرقية او قومية او اثنية او ثقافية او دينية او متعلقة بنوع الجنس أو لأي أسباب أخرى لا يجيزها القانون الدولي.
9- الاخفاء القسري للاشخاص.
10- الفصل العنصري.
11- أي افعال لاانسانية أخرى تتسبب عمدا بمعاناة شديدة او بأذى خطير يلحق بالجسم من الناحية البدنية أو العقلية.
ب- لمقاصد الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتمد المعاني المخصصة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للأفعال المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(6) و(7) و(8) و(9) و(10) من تلك الفقرة.
ج- يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالإعدام ويعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في البنود من (4) الى (11) منها بالأشغال الشاقة المؤبدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026