المادة 45 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006

يعاقب المحرض والمتدخل في جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان بعقوبة الفاعل ذاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة