المادة 46 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
لا تسري احكام التقادم على دعوى الحق العام في جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان ولا على العقوبات المقضي بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026