المادة 46 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006

لا تسري احكام التقادم على دعوى الحق العام في جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان ولا على العقوبات المقضي بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة