المادة 47 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا القانون تطبق أحكام المواد من
(41) الى (46) من هذا القانون على المدنيين الذين يرتكبون أيا من جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026