المادة 47 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006

على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا القانون تطبق أحكام المواد من (41) الى (46) من هذا القانون على المدنيين الذين يرتكبون أيا من جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة