المادة 103 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

تعتبر الجرائم الاتية جنحاً مماثلة لغايات التكرار المنصوص عليه في المادة السابقة : 1- الجنح المقصودة المنصوص عليها في الفصل الواحد من هذا القانون . 2- الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة كما وردت في الباب السابع من هذا القانون . 3- الجنح المقصودة الواقعة على الانسان كما وردت جميعها في الباب الثامن من هذا القانون . 4- الجنح المقصودة الواقعة على الأموال كما وردت في الباب الحادي عشر من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة