القوانين
قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
487 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون العقوبات لسنة 1960) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني لفظة (المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية. وتشمل ع…
- المادة 3الكتاب الاول الأحكام العامة الباب الاول في القانون الجزائي الفصل الاول الاحكام الجزائية من حيث الزمان لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما ح…
- المادة 41- كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلاً في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم. 2- كل قانون يعدل حق المل…
- المادة 5تنازع القوانين من حيث العقوبة الاخف كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه وإذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي…
- المادة 6كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه.
- المادة 7الفصل الثاني الاحكام الجزائية من حيث المكان (1) الصلاحية الاقليمية 1- تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. 2- تعد الجري…
- المادة 8لا يسري القانون الأردني : 1 - على الجرائم المقترفة في الاقليم الجوي الاردني على متن مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة على أن الجرائم التي لا تتجاوز ش…
- المادة 9(2) الصلاحية الذاتية تسرى أحكام هذا القانون على كل اردني أو اجنبي - فاعلاً كان او شريكاً محرضاً او متدخلاً - ارتكب خارج المملكة جناية او جنحة مخلة بأمن الدولة او قلد ختم …
- المادة 10(3) الصلاحية الشخصية تسري أحكام هذا القانون: 1- على كل أردني - فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً - ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. كما …
- المادة 11لا تسري احكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الاجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام .
- المادة 12(4) مفعول الأحكام الأحكام الأجنبية فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة (9) والجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق في هذه المملكة اردني أو اجنبي إذا كان قد جرت محا…
- المادة 131- لا تحول دون الملاحقة في المملكة: أ- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة (9). ب- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة اقترفت داخل المم…
- المادة 14العقوبات بصورة عامة الباب الثاني - في الاحكام الجزائية العقوبات الجنائية هي : 1 - الاعدام . 2 - الاشغال المؤبدة . 3 - الاعتقال المؤبد . 4 - الاشغال المؤقته . 5 - الاعتقال…
- المادة 15العقوبات الجنحية هي: 1- الحبس. 2- الغرامة.
- المادة 16العقوبة التكديرية: 1- الحبس التكديرى. 2- الغرامة.
- المادة 17العقوبات الجنائية 1 - الاعدام ، هو شنق المحكوم عليه . 2 - في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملا ، يبدل حكم الاعدام بالاشغال المؤبدة .
- المادة 18الأشغال ، هي تشغيل المحكوم عليه في الاشغال التي تتناسب وصحته وسنه ، سواء في داخل مراكز الاصلاح والتأهيل أو خارجه.
- المادة 19الاعتقال ، هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الاصلاح والتأهيل المدة المحكوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم الزامه بارتداء زي مراكز الاصلاح والتأهيل وعدم تشغيله بأي عمل …
- المادة 201- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يطلق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد اذا أمضى من العقوبة ثلاثين سنة. 2- إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص ، كا…
- المادة 21الحبس ، هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الاصلاح والتأهيل المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين اسبوع وثلاث سنوات إلا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
- المادة 22الغرامة ، هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الدولة المبلغ المقدر في الحكم ، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومايتي دينار إلا إذا نص هذا القانون أو أي تشريع آخر على خلاف…
- المادة 23(4) العقوبة التكديرية تتراوح مدة الحبس التكديري بين أربع وعشرين ساعة وأسبوع ، وتنفذ في المحكوم عليهم في أماكن غير الأماكن المخصصة للمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية ما…
- المادة 24تتراوح الغرامة التكديرية بين خمسة دنانير وثلاثين ديناراً.
- المادة 25تطبق أحكام المادة (22) من هذا القانون على الغرامة التكديرية المحكوم بها. 5- بدائل العقوبات السالبة للحرية:-
- المادة 25 مكررة1- للمحكمة في الجنح كافة وفي الجنايات التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها بالأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت مدة ثلاث سنوات فيما خلا حالة التكرار وبناء على تقرير الحالة ا…
- المادة 26الحبس والغرامة المنصوص عليهما في بعض مواد هذا القانون او اي قانون آخر دون ان يبين حداهما الادنى والاقصى او بين الحد الاقصى اكثر من اسبوع او اكثر من خمسة دنانير . يعتبر ال…
- المادة 271- يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة وفق الأحكام الواردة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل . 2 - أ - إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر…
- المادة 28الفصل الثاني التدابير الاحترازية بصورة عامة التدابير الاحترازية هي: 1- المانعه للحرية. 2- المصادرة العينية. 3- الكفالة الاحتياطية. 4- إقفال المحل. 5- وقف هيئة معنوية عن ا…
- المادة 291- من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي اوقف في مستشفى معتمد لهذه الغاية من وزير الداخلية ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته . 2- من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية او ب…
- المادة 30ملغاة بمقتضى قانون معدل رقم 9 لسنة 2014
- المادة 31يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكاً للمتهم أو لم تفض الملاحقة الى حكم.
- المادة 32(3) الكفالة الاحتياطية 1- الكفالة الاحتياطية ، هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل مليء أو عقد تأمين ضماناً لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافياً لأية جريمة.…
- المادة 33يجوز فرض الكفالة الاحتياطية: 1- في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل. 2- في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة. 3- إذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكو…
- المادة 341 - تلغى الكفالة ويرد التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه . 2 - وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبا…
- المادة 35(4) إقفال المحل 1- يجوز الحكم باقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح. 2- إن إقفال المحل …
- المادة 36(5) وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها …
- المادة 37يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت اليها المادة السابقة: أ- اذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية. ب- اذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تسته…
- المادة 381- يقضى بالوقف شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر وهو يوجب وقف اعمال الهيئة كافة وان تبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الادارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ ب…
- المادة 39يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة دنانير ومائة دينار.
- المادة 40أحكام عامة في حساب العقوبات والتدابير الاحترازية 1- يوم العقوبة أربع وعشرون ساعة ، والشهر ثلاثون يوما ، وما جاوز الشهر حسب من يوم الى مثله وفاقا للتقويم الغريغوري. 2- فيم…
- المادة 41تحسب دائماً مدة القبض والتوقيف التي يكون قد أمضاها نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي من مدد العقوبات المحكوم بها.
- المادة 42الفصل الثالث في الالزامات المدنية (1) انواع الالزامات المدنية الالزامات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي: 1- الرد. 2- العطل والضرر. 3- المصادرة. 4- النفقات.
- المادة 431- الرد عبارة عن إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة ، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الامكان. 2- تجري الأحكام المدنية على رد ما كان في حيازة ال…
- المادة 441- إذا وصل الى حوزة النيابة أي مال من الأموال فيما يتعلق بأية تهمة جزائية فيجوز للنيابة أثناء وجود الدعوى لديها او لأية محكمة نظرت في تلك التهمة أن تصدر إما من تلقاء نفسه…
- المادة 45النفقات التي تتكبدها الخزينة تعود على عاتق الفريق الخاسر: 1- اذا تعدد المحكوم عليهم وجبت النفقات عليهم اقساماً متساوية الا أن يقرر القاضي خلاف ذلك. 2- تبقى جميع النفقات ا…
- المادة 46(2) أحكام عامة 1- تحصل الالزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة. 2- لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا ارتكبت لغرض مش…
- المادة 47الفصل الرابع في سقوط الأحكام الجزائية أحكام عامة الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تؤجل صدورها هي: 1- وفاة المحكوم عليه. 2- العفو العام. 3- العفو الخا…
- المادة 48ان الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقها لا تأثير لها على الالزامات المدنية التي يجب أن تظل خاضعة للأحكام الحقوقية .
- المادة 491- تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه . 2 - تحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم . 3 - لا تأثير للوفاة على المصادرة العينية وعلى اقفال ال…
- المادة 50(2) العفو العام 1- يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية. 2- يزيل العفو العام حالة الاجرام من أساسها ، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل…
- المادة 51(3) العفو الخاص 1- يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه. 2- لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً. 3- العفو الخاص…
- المادة 52إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء…
- المادة 531- الصفح لا ينقض ، ولا يعلق على شرط. 2- الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين. 3- لا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية أو المشتكون ما لم يصدر عنهم جميعهم.
- المادة 54(5) التقادم ان أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ العقوبات. المادة 54 : مكررة : (6) وقف التنفيذ : 1. يجوز للمحكمة عند الحكم في جن…
- المادة 55الباب الثالث في الجريمة الفصل الأول في عنصر الجريمة القانوني (1) الوصف القانوني 1- تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة…
- المادة 56لا يتغير الوصف القانوني اذا أبدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة.
- المادة 57(2) اجتماع الجرائم المعنوي 1- اذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم ، فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الأشد. 2- على أنه اذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالو…
- المادة 581- لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة. 2- غير أنه اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف أشد لوحق بهذا الوصف ، وأوقعت العقوبة الأشد دون سوا…
- المادة 59(3) أسباب التبرير الفعل المرتكب في ممارسة حق دون اساءة استعماله لا يعد جريمة.
- المادة 601- يعد ممارسة للحق:كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله. 2- يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. 3- إذا و…
- المادة 61لا يعد جريمة الفعل المرتكب في أي من الأحوال التالية : 1- تنفيذا للقانون. 2- إطاعة لأمر صدر اليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته الا اذا كان الأمر غير مشروع.
- المادة 621- لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة. 2- يجيز القانون: أ- أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام .ص…
- المادة 63الفصل الثاني في عنصر الجريمة المعنوي ( 1 ) النية النية: هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.
- المادة 64تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة ، ويكون الخطأ اذا نجم الفعل الضار عن الاهمال أو قلة الاحتر…
- المادة 65لا عبرة للنتيجة اذا كان القصد أن يؤدي اليها ارتكاب فعل الا اذا ورد نص صريح على أن نية الوصول الى تلك النتيجة تؤلف عنصراً من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفع…
- المادة 66اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها ، عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.
- المادة 67(2) الدافع 1- الدافع: هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل ، أو الغاية القصوى التي يتوخاها. 2- لا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم الا في الأحوال التي عينها القانون.
- المادة 68الفصل الثالث في عنصر الجريمة المادي (1) الشروع الشروع: هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية أو جنحة ، فاذا لم يتمكن الفاعل من اتمام الأفعال ا…
- المادة 69لا يعتبر شروعا في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية ، وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم الاجرائية لا يعاقب إلا على الفعل أو الأفعال التي اق…
- المادة 70اذا كانت الأفعال اللازمة لاتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لارادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة ، عوقب على الوجه التالي: 1- الأشغال المؤبدة أو ا…
- المادة 711- لا يعاقب على الشروع في الجنحة الا في الحالات التي ينص القانون عليها صراحة . 2- إذا نص القانون على عقوبة الشروع في الجنحة ، تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى…
- المادة 72(2) اجتماع العقوبات 1 - إذا ثبت للمحكمة ناظرة الدعوى وقوع عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة:- أ الحكم بالعقوبة المقررة قانونا لكل جريمة على حدة. ب - وللمحكمة الحكم بتنفيذ ا…
- المادة 73(3) العلنية تعد وسائل للعلنية: 1- الأعمال والحركات اذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو حصلت في مكان ليس من المحال المذكورة غير أنها جرت على صورة ي…
- المادة 74الباب الرابع في المسؤولية القسم الاول في الاشخاص المسؤولين الفصل الأول في فاعل الجريمة 1- لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة. 2- يعتبر الشخص…
- المادة 75الفصل الثاني في الاشتراك الجرمي (1) الفاعل فاعل الجريمة هو من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.
- المادة 76اذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة ، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلا أو أكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية أ…
- المادة 77الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (73) أو في الجريمة المقترفة بأحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة م…
- المادة 78عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشراً مدير الصحيفة المسؤول ، فاذا لم يكن من مدير ، فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة.
- المادة 791- مفاعيل الاسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة او تخفيضها او الاعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها والمحرضين على ارتكابها. 2- وتسري عليهم …
- المادة 80(2) المحرض والمتدخل 1-أ- يعد محرضاً من حمل او حاول ان يحمل شخصاً آخر على ارتكاب جريمة باعطائه نقوداً او بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد او بالحيلة والخديعة او با…
- المادة 81يعاقب المحرض أو المتدخل: 1- أ- بالأشغال المؤبدة أو بالأشغال من عشرين سنة إلى خمس وعشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الإعدام. ب- بالعقوبة ذاتها إذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال…
- المادة 82التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها لا يستلزم العقاب.
- المادة 83فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (80) من هذا القانون من أقدم وهو عالم بالأمر على إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت أو اختلست أو حصل عليه…
- المادة 841- فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (ه) و(و) من المادة (80) من أقدم على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة عوقب بالحبس مدة لا تز…
- المادة 85القسم الثاني في موانع العقاب الفصل الأول الجهل بالقانون والوقائع لا يعتبر جهل القانون عذراً لمن يرتكب أي جرم.
- المادة 861- لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل كل من أقدم على الفعل في جريمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة. 2- اذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لا يك…
- المادة 87يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعاً للعقاب اذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.
- المادة 88الفصل الثاني في القوة القاهرة (1) القوة الغالبة والاكراه المعنوي لا عقاب على من أقدم على ارتكاب جرم مكرهاً تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائرة ال…
- المادة 89(2) حالة الضرورة لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة الى أن يدفع به في الحال عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره ، خطراً جسيماً محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط ان يك…
- المادة 90لا يعتبر في حالة الضرورة من وجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر.
- المادة 91الفصل الثالث في انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصة (1) الجنون يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل أو بأنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس.
- المادة 921- يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلاً أو تركاً اذا كان حين ارتكابه اياه عاجزاً عن ادراك كنه أفعاله أو عاجزاً عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال …
- المادة 93(2) السكر والتسمم بالمخدرات لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقير مخدرة أياً كان نوعها اذا أخذها من دون ر…
- المادة 94الفصل الرابع في السن مع مراعاة ما جاء في قانون إصلاح الأحداث: 1- لا يلاحق جزائياً كل من لم يتم التاسعة من عمره. 2- ويعفى من المسؤولية الجزائية كل من لم يتم الثانية عشرة م…
- المادة 95القسم الثالث الاعفاء من العقوبة والأسباب المخففة والمشددة لها الفصل الاول في الاعذار (1) الاعذار المحلة لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون.
- المادة 96إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب على أنه يجوز أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية مثلاً.
- المادة 97الاعذار المخففة عندما ينص القانون على عذر مخفف : 1 - إذا كان الفعل جناية توجب الاعدام أو الأشغال المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الأقل . 2 - وإذ…
- المادة 981- يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه. 2- لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف…
- المادة 99الفصل الثاني في الأسباب المخففة إذا وجدت في قضية أسباب مخففة فيجوز للمحكمة أن تقضي:- 1- بدلاً من الاعدام بالاشغال المؤبدة أو بالأشغال المؤقتة من عشر سنين الى عشرين سنة. 2…
- المادة 1001- اذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة ، فلها أن تخفض العقوبة الى حدها الأدنى المبين في المادتين (21 و 22 ) على الأقل. 2- ولها أن تحول الحبس الى غرامة …
- المادة 101الفصل الثالث في التكرار من حكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته أو في خلال عشر سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القان…
- المادة 102من حكم عليه بالحبس حكماً مبرماً ثم ارتكب قبل إنفاذ هذه العقوبة فيه أو في أثناء مدة عقوبته أو في خلال ثلاث سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية - جن…
- المادة 103تعتبر الجرائم الاتية جنحاً مماثلة لغايات التكرار المنصوص عليه في المادة السابقة : 1- الجنح المقصودة المنصوص عليها في الفصل الواحد من هذا القانون . 2- الجنح المخلة بالأخلا…
- المادة 104لا يعتبر الحكم السابق أساساً للتكرار ما لم يكن صادراً من محاكم مختصة .
- المادة 105أحكام تشمل الفصول السابقة تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي: 1- الأسباب المشددة المادية. 2- الأعذار. 3- الأسباب المشددة الشخصية. 4- الأسباب…
- المادة 106تعين المحكمة في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخفضة على العقوبة المقضي بها.
- المادة 107الكتاب الثاني الجرائم الباب الاول في الجرائم التي تقع على أمن الدولة المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بوسا…
- المادة 108يعتبر الاعتداء على أمن الدولة تاماً سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاماً أو ناقصاً أو مشروعاً فيه.
- المادة 1091- يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيء للتنفيذ. 2- اذا ارتكب فعل كهذا أو بدء به لا يكون العذر إلا مخففاً. 3- يستفيد …
- المادة 110الفصل الاول في الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي (1) الخيانة 1- كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالاعدام. 2- كل أردني - وان لم ينتم الى جيش معاد - …
- المادة 111كل اردني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوسائل الى ذلك عوقب بالأشغال المؤبدة واذا أفضى عمله الى نتيجة عوقب بالاعدام .
- المادة 112كل اردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالاعدام.
- المادة 1131- يعاقب بالأشغال المؤبدة كل اردني أقدم بأية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الاضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل ال…
- المادة 114يعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل اردني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأراضي الأردنية ليضمها الى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أ…
- المادة 1151- كل اردني قدم سكناً أو طعاماً أو لباساً لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال المؤقتة. 2- كل أردني سهل الفرار …
- المادة 116تفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة اذا وقع الفعل على دولة تربطها بالمملكة معاهدة تحالف ضد عدو مشترك.
- المادة 117ينزل منزلةالأردنيين بالمعنى المقصود في المواد (111 - 116 ) الأجانب الذين لهم في المملكة محل إقامة أو سكن فعلي.
- المادة 118(2) الجرائم الماسة بالقانون الدولي يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات: 1- من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب. 2- من أقدم على أعم…
- المادة 119كل من نظم أو هيأ أو ساعد في المملكة أية محاولة لقلب دستور دولة أجنبية موالية أو تغيير النظام القائم فيها بالقوة يعاقب بالاعتقال المؤقت.
- المادة 120من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنوداً للقتال لمصلحة دولة أجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام.
- المادة 121يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز العشرين ديناراً على كل تحريض يقع في المملكة أو يقوم به اردني بأحدى الوسائل المذكورة في المادة (118) لحمل جنود دولة أج…
- المادة 122يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناء على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية ، اذا ارتكبت دون مبرر كاف: 1- تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها او ش…
- المادة 123لا تطبق أحكام المواد (119 - 122 ) إلا إذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة.
- المادة 124(3) التجسس الغيت بمقتضى المادة (17) من قانون حماية اسرار وئائق الدولة رقم (50) لسنة 1971 المنشور في الصفحة رقم 1164 من العدد 2315 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1/8/19…
- المادة 125الغيت بمقتضى المادة (17) من قانون حماية اسرار وئائق الدولة رقم (50) لسنة 1971 المنشور في الصفحة رقم 1164 من العدد 2315 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1/8/1971 .
- المادة 126الغيت بمقتضى المادة (17) من قانون حماية اسرار وئائق الدولة رقم (50) لسنة 1971 المنشور في الصفحة رقم 1164 من العدد 2315 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1/8/1971 .
- المادة 127(4) الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن ماية دينار كل أردني ، وكل شخص ساكن في المملكة أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواس…
- المادة 128يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل اعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.
- المادة 129من أخفى او اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها الى حارس عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا العقوبتين.
- المادة 130(5) النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي الى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب ب…
- المادة 1311- يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من أذاع في المملكة في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة. 2- اذا كان الفاعل قد أذاع…
- المادة 1321-كل اردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة أشهر وبغرامة لا تزي…
- المادة 133(6) جرائم المتعهدين 1- من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة الع…
- المادة 134كل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار إليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالأشغال المؤقتة وبغرامة تتراوح من ماية دينار حتي مائتي دينار اردني.
- المادة 135الفصل الثاني في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي (1) الجنايات الواقعة على الدستور 1- كل من اعتدى على حياة جلالة الملك أو حريته ، يعاقب بالاعدام. 2- كل من اعتدى على …
- المادة 136يعاقب بالاعدام كل من يعمل على تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة.
- المادة 1371- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالأشغال المؤبدة . 2- اذا نشب العصيان ، عوقب المحرض وسائر العصاة بالاعدام.
- المادة 138الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور ، يعاقب عليه بالاشغال المؤبدة.
- المادة 139يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المذكورة في مواد هذا الفصل بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها على ارتكاب الجرم نفسه.
- المادة 140(2) اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل: 1- من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية. 2- من احتفظ خلافاً لأمر الحك…
- المادة 141يعاقب بالاعتقال الموقت مدة لا تقل عن خمس سنوات ، من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخ…
- المادة 142(3) الفتنة يعاقب بالأشغال مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف اما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح الأردنيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر ، واما با…
- المادة 143يعاقب بالأشغال مؤبداً من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أياً كان نوعها ، إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين ، وإما …
- المادة 1441- يعاقب بالأشغال المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة الفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. 2- غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العص…
- المادة 145من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية اخرى ضد الدولة على صنع او اقتناء او حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو…
- المادة 146يعاقب بالاشغال المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب احدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة.
- المادة 147(4) الارهاب 1- يقصد بالإرهاب : كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة ا…
- المادة 1481- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية ، يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة. 2- يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ارتكب عملا ارهابيا. 3-ويقضى بالأشغا…
- المادة 1491-يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من أقدم على أي عمل من شأنه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة أو التحريض على مناهضته وكل من أقدم على أي عمل فردي أو جماعي بقصد تغيير كيان الد…
- المادة 150(5) الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع…
- المادة 1511- يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى جمعية أنشئت للغاية المشار اليها في المادة السابقة. 2- ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير اذا كان الشخص المذكور ي…
- المادة 152(6) النيل من مكانة الدولة المالية من أذاع بأحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة ان المادة (73) وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لاحداث التدني في أوراق النقد الوطن…
- المادة 1537- دخول المملكة والخروج منها بطرق غير مشروعة. يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة ، كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور: أ- إما على سحب الأموال المودعة في المصارف…
- المادة 153 مكررةعلى الرغم مما ورد في أي قانون آخر : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من دخل المملكة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعده على ذلك .…
- المادة 154الباب الثاني في الجرائم الواقعة على السلامة العامة الفصل الأول في الأسلحة والذخائر (1) التعاريف 1- تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات غير المشروعة مسلحة بالمعنى المقصود …
- المادة 1551- يعد سلاحاً لأجل تطبيق المادة السابقة الأسلحة النارية وكل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضه وكل أداة خطرة على السلامة العامة. 2- ان سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصله…
- المادة 156(2) حمل الأسلحة والذخائر وحيازتها دون إجازة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها عشرة دنانير كل من حمل خارج منزله سلاحاً ممنوعاً من الأسلحة المبينة في الماد…
- المادة 157الفصل الثاني في جمعيات الأِ شرار والجمعيات غير المشروعة (1) جمعيات الأشرار 1- إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقاً بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأ…
- المادة 1581- كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية…
- المادة 159(2) الجمعيات غير المشروعة تعد جمعية غير مشروعة: 1- كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة ، تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاية على ارتكاب أي فعل من الأفعال…
- المادة 160كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة أو أشغل وظيفة أو منصباً في مثل هذه الجمعية او قام بمهمة معتمد أو مندوب لها ، يعاقب بالأشغال المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة (1) …
- المادة 161كل من شجع غيره بالخطابة أو الكتابة ، أو بأية وسيلة أخرى على القيام بأي فعل من الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة (159) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عل…
- المادة 162كل من دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو اشتراكات او إعانات لحساب مثل هذه الجمعية ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
- المادة 163كل من طبع او نشر او باع او عرض للبيع او أرسل بالبريد كتاباً او نشرة او كراساً او اعلاناً او بياناً او منشوراً او جريدة لجمعية غير مشروعة او لمنفعتها ، او صادرة منها يعاقب…
- المادة 164الفصل الثالث في التجمهر غير المشروع وغير ذلك من الجرائم المخلة بالأمن العام 1- اذا تجمهر سبعة أشخاص فأكثر بقصد ارتكاب جرم ، او كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما ب…
- المادة 1651- كل من اشترك في تجمهر غير مشروع ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معا. 2- من اشترك في شغب عوقب بالحبس مدة ل…
- المادة 166يعفى من العقوبة المفروضة في المادة (165) الذين ينصرفون قبل إنذار ممثلي السلطة او الضابطة العدلية او يمتثلون في الحال لانذارها دون ان يستعملوا سلاحاً او يرتكبوا أية جناية …
- المادة 1671- إذا تجمهر الناس على الصورة المبينة في المادة (164) أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الادارية ، او قائد الشرطة، او قائد المنطقة او أي ضابط من ضباط الشرطة والدرك نفخاً با…
- المادة 1681- اذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. 2- من استعمل السلاح منهم يعاقب بالحبس من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات فضلاً عن أية عقوبة أشد ق…
- المادة 169الباب الثالث في الجرائم التي تقع على الادارة العامة أحكام عامة يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الاداري او القضائي ، وكل ضابط من ضباط السلطة…
- المادة 170الفصل الأول في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة (1) الرشوة كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب او بالتعيين وكل شخص كلف بمهمة رسمية كالمحكصفمحة 42 من 123 والخبي…
- المادة 1711- كل شخص من الاشخاص المذكورين في المادة السابقة طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية أو وعدا او اية منفعة اخرى ليعمل عملاً غير حق او ليمنع عن عمل كان يجب ان يقوم به بحكم وظيفت…
- المادة 1721- يعاقب الراشي أيضاً بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. 2- يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات المختصة او اعترفا به قبل إحالة القضية الى …
- المادة 173من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (170) هدية او منفعة أخرى او وعده بها ليعمل عملاً غير حق او ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به عوقب - إذا لم يلاق العرض او ا…
- المادة 174(2) الاختلاس واستثمار الوظيفة 1-كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة أو بموجب تكليف من رئيسه امر ادارته او جبايته او حفظه من نقود واشياء اخرى للدولة او لاح…
- المادة 1751-من وكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة عامة ، فاقترف غشاً في احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما لجر مغ…
- المادة 176يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا: 1- كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء أفعل ذلك مباشرة او على يد شخص …
- المادة 1771- يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (174) و(175) اذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين او إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية على ال…
- المادة 178(3) التعدي على الحرية كل موظف أوقف او حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة.
- المادة 179اذا قبل - مديرو وحراس مراكز الاصلاح والتأهيل او المعاهد التأديبية او الاصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحيتهم من الموظفين - شخصاً دون مذكرة قضائية او قرار قضائي او استبقوه الى أ…
- المادة 180إن الموظفين السابق ذكرهم وضباط الشرطة والدرك وافرادهما وأي من الموظفين الاداريين الذين يرفضون او يؤخرون إحضار شخص موقوف او سجين أمام المحكمة او القاضي ذي الصلاحية الذي يط…
- المادة 1811- كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً مسكن أحد الناس او ملحقات مسكنه في غير الأحوال التي يجيزها القانون ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنين وبغرامة من عشرين ديناراً الى…
- المادة 182(4) إساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة 1- كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة او بطريق غير مباشر ليعوق او يؤخر تنفيذ أحكام القوانين ، او الانظمة المعمول بها او ج…
- المادة 1831- كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر آمره المستند فيها الى الاحكام القانونية يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً او بالحبس من …
- المادة 184كل ضابط او فرد من أفراد الشرطة او الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر من السلطة القضائية او الادارية ، يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين…
- المادة 185الفصل الثاني في الجرائم الواقعة على السلطة العامة (1) مقاومة الموظفين 1- من قاوم موظفاً أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين او الانظمة المعمول بها أو جباية…
- المادة 186كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملاً مشروعاً يقوم به أحد الاشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة ، يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين او بالغرامة من مائة دينار ال…
- المادة 187(2) اعمال الشدة 1-أ- من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه بحكم الوظيفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشه…
- المادة 188(3) في الذم والقدح والتحقير 1- الذم: هو إسناد مادة معينة الى شخص - ولو في معرض الشك والاستفهام - من شأنها ان تنال من شرفه وكرامته او تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء أك…
- المادة 189لكي يستلزم الذم او القدح العقاب ، يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية: 1- الذم او القدح الوجاهي ، ويشترط أن يقع: أ- في مجلس بمواجهة المعتدى عليه. ب- في مكان يمكن لا…
- المادة 190التحقير: هو كل تحقير او سباب - غير الذم والقدح - يوجه الى المعتدى عليه وجهاُ لوجه بالكلام او الحركات او بكتابة او رسم لم يجعلا علنيين او بمخابرة برقية او هاتفية او بمعامل…
- المادة 191يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين اذا كان موجهاً الى مجلس الامة او أحد أعضائه أثناء عمله او بسبب ما أجراه بحكم عمله او الى احدى الهيئات الرسمية او المحاكم او …
- المادة 1921 - اذا طلب الذام أن يسمح له باثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه ، فلا يجاب الى طلبه إلا ان يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة ذلك الموظف او يكون جريمة تستلزم العقا…
- المادة 193يعاقب على القدح بالحبس من شهر الى ستة أشهر او بغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا اذا كان موجها الى من ذكروا في المادة (191) .
- المادة 194اذا طلب القادح أن يسمح له باثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه فلا يجاب الى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقاً بواجبات ذلك الموظف ويقف موقف الذام وذلك بتحويل عبارات ا…
- المادة 1951- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من :- أ-ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك . ب-أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك…
- المادة 196يعاقب على التحقير : 1 - بالحبس من شهر الى ستة اشهر او بغرامة من خمسين دينارا الى مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين معا ، اذا كان موجها الى موظف أثناء قيامه بوظيفته او م…
- المادة 197يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات ، كل من مزق او حقر العلم او الشعار الوطني او علم الجامعة العربية علانية .
- المادة 198ايفاء للغاية المقصودة من هذا القسم ، ان نشر أية مادة تكون ذماً او قدحاً يعتبر نشراً غير مشروع الا: 1- اذا كان موضوع الذم او القدح صحيحاً ويعود نشره بالفائدة على المصلحة ا…
- المادة 199يكون نشر الموضوع المكون للذم ، والقدح مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية اذا كانت العلاقة الموجودة بين الناشر وصاحب المصلحة بالنشر من شأنها ان تجعل الناشر إزاء واجب…
- المادة 2001 - كل من مزق او شوه او أتلف قصدا إعلانا او مستندا ألصق او على وشك الالصاق على بناية او مكان عام تنفيذا لأحكام أي تشريع أو بأمر شخص موظف في الخدمة العامة ، يعاقب بغرامة ل…
- المادة 2011 - من أقدم علانية ودون حق على ارتداء كسوة رسمية او ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة . 2 - كل من تقلد علانية ودون حق وساما او شارة او زي…
- المادة 2021- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من: أ- انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت او عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفاً بالقيام بفعل او بالحضور الى…
- المادة 203(6) فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق 1- من أقدم قصداً على فض ختم وضع بأمر السلطة العامة او من المحكمة او إحدى دوائرها لحفظ محل او نقود او أشياء او أوراق تتعلق بأية مصلحة …
- المادة 2041- من أخذ او نزع او أتلف إتلافاً تاماً او جزئياً أوراقاً او وثائق أودعت خزائن المحفوظات او دواوين المحاكم او المستودعات العامة او سلمت الى وديع عام بصفته هذه ، عوقب بالحب…
- المادة 205يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ، من أحرق او أتلف وإن جزئياً سجلات او مسودات او أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.
- المادة 2061 - يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 135 و 136 و 137 و 138 و142 و 143 و 145 و 148 ) من هذا القانون ول…
- المادة 2071- كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم او ملاحقتها ، أهمل او أرجأ الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه ، عوقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين ديناراً. 2- …
- المادة 208أنتزاع الإقرار والمعلومات 1-من سام شخصاً أي نوع من انواع التعذيب بقصد الحصول على اقرار بجريمة او على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات . 2-لغايات هذه الماد…
- المادة 209(3) اختلاف الجرائم والافتراء من أخبر السلطة القضائية او أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب ، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضا…
- المادة 2101- من قدم شكاية او إخباراً كتابياً الى السلطة القضائية او أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية ، فعزا الى أحد الناس جنحة او مخالفة وهو يعرف براءته منها او اختلق عليه …
- المادة 211إذا رجع المخبر عن اخباره او المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة ، يحكم عليه بسدس العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، وإن كان رجوعه عما عزاه او اعترافه باختلاق ال…
- المادة 212(4) الهوية الكاذبة من استسماه قاض او ضابط من الشرطة او الدرك او أي موظف من الضابطة العدلية فذكر إسماً او صفة ليست له ، او أدى افادة كاذبة عن هويته او محل إقامته او سكنه ا…
- المادة 213من انتحل إسم غيره في تحقيق قضائي او محاكمة قضائية عوقب بالحبس من شهر الى سنة.
- المادة 214(5) شهادة الزور 1- من شهد زوراً أمام سلطة قضائية او مأمور له أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين او أنكر الحقيقة او كتم بعض او كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل ع…
- المادة 215يعفى من العقوبة: 1- الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الافادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم في حقه إخبار. 2- الشاهد الذي شهد في أية محاكمة اذا رجع …
- المادة 2161- يعفى من العقوبة: أ- الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض - إذا قال الحقيقة - لضرر فاحش له مساس بحريته او شرفه او يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقاً ، او أحد أصوله او فروعه ا…
- المادة 217يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتما ، لو قال الحقيقة أو يعرض أحد اقاربه لضرر كالذي أوضحته الفقرة الاولى من المادة السابقة…
- المادة 218(6) التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة 1- إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى حقوقية او جزائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة او يؤوله تأويلاً غير صحيح على علمه بحقيقته يع…
- المادة 219يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ، المترجم الذي يترجم قصدا ترجمة غير صحيحة في قضية حقوقية او جزائية .
- المادة 220تطبق على الخبير والترجمان أحكام المادة ( 216 ) .
- المادة 221(7) اليمين الكاذبة 1- من حلف - بصفة كونه مدعياً أم مدعى عليه - اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دين…
- المادة 2221- كل من أخفى أو أتلف قصدا وثيقة او مستندا او أي شيء آخر مهما كان نوعه او شوهه لدرجة تجعله غير مقروء او تجعل معرفة حقيقته غير ممكنة ، وهو يعلم انه ضروري في أية إجراءات قض…
- المادة 223كل من وجه التماسا الى قاض كتابة أم مشافهة محاولا بذلك أن يؤثر بوجه غير مشروع في نتيجة إجراءات قضائية عوقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار…
- المادة 224كل من نشر اخبارا او معلومات او انتقادات من شأنها ان تؤثر على اي قاض او شاهد او تمنع أي شخص من الافضاء بما لديه من المعلومات لأولي الأمر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أ…
- المادة 225يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر من ينشر : 1 - وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي او الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية . 2 - محاكمات الجلسات السرية . 3 - المحاكمات في دعوى السب . 4…
- المادة 226يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة حتى عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين من يقدم علانية على فتح اكتتابات أو الاعلان عنها بأية وسيلة من وسائل النشر للتعويض عما قضت ب…
- المادة 2271- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة او بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا : أ - من وضع يده على عقار اخرج منه بصورة قانونية . ب - من خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صي…
- المادة 228(2) فرار مراكز الاصلاح والتأهيل 1- كل من كان موقوفاً بصورة قانونية من أجل جريمة ، وهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان موقوفاً بجناية ، ولمدة لا تزيد على…
- المادة 2291- من أتاح الفرار او سهله لشخص أوقف او سجن وفاقاً للقانون عن جنحة عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. 2- واذا كان الفار قد أوقف او سجن من أجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية غير ال…
- المادة 2301- كل من كان مكلفا بحراسة شخص أوقف او سجن وفاقا للقانون ، فأتاح له الفرار او سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة في الحالة الأولى المذكورة في المادة السابقة وبالأشغال…
- المادة 2311- من وكل إليه حراسة موقوف او سجين وأمده تسهيلا لفراره بأسلحة او بغيرها من آلات تسهل له الفرار عنوة يعاقب عن هذا الفعل وحده بالأشغال المؤقتة . 2 - واذا كان الفاعل من غير …
- المادة 232تخفض نصف العقوبة اذا أمن الفاعل القبض على الفار او حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره دون ان يكون قد ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية او الجنحة .
- المادة 233الفصل الثالث في استيفاء الحق بالذات من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على ان يراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة ل…
- المادة 234إذا أقترن الفعل المذكور في المادة السابقة بالعنف ، عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار .
- المادة 235تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى .
- المادة 236الباب الخامس في الجرائم المخلة بالثقة العامة الفصل الاول في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع 1- من قلد ختم الدولة او إمضاء جلالة الملك او ختمه او است…
- المادة 2371- من قلد ختما او ميسما او علامة او مطرقة خاصة بادارة عامة أردنية او قلد دمغة تلك الادوات او ختم او إمضاء او علامة أحد موظفي الحكومة . 2 - ومن استعمل لغرض غير مشروع أية ع…
- المادة 238من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب اذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال او ملاحقة .
- المادة 239تشمل كلمة البنكنوت الواردة في هذا القسم : 1- اوراق النقد الاردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص . 2- المستندات المالية واذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة والمؤس…
- المادة 2401- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غيّ ر فيها أو تداولها أو روجها أو أدخلها…
- المادة 2411- يعاقب بالأشغال المؤقتة و بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على ألف دينار كل من قلد ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على انها ورقة بنكنوت او قسم من ورقة بنكنوت او ورقة تما…
- المادة 242كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية بدون تفويض من السلطات المختصة يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات : 1 - صنع او استعمل او باع او عرض للبيع او حاز عن علم م…
- المادة 243كل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت من دون تفويض مشروعا او كان شريكا في إصدارها يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات .
- المادة 244تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت يثبت أنها مزورة او مقلدة بدون دفع تعويض لحاملها وتقرر مصادرتها ، ويجوز إتلافها والتصرف بها بالصورة التي يوعز بها وزير المالية بموافقة رئيس الو…
- المادة 245(3) الجرائم المتصلة بالمسكوكات في هذا الفصل: تشمل لفظة (المسكوكات ): المسكوكات على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة من أي صنف من المعادن او المعادن المخلوطة ، والرائجة يصو…
- المادة 246كل من صنع مسكوكات ذهبية او فضية زائفة ، او شرع في صنعها يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات .
- المادة 247يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من: 1- طلى بالذهب او الفضة أية قطعة معدنية ذات حجم او شكل يناسب لصنع المسكوكات منها بقصد سك مسكوكات ذهبية او فضية زائفة من تلك …
- المادة 2481- كل من سحل او قرض أية سكة ذهبية او فضية بصورة تنقص من وزنها بقصد ان تظل بعد سحلها او قرضها قابلة للصرف كسكة ذهبية او فضية يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات. 2- كل…
- المادة 249كل من تداول سكة ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
- المادة 250كل من : 1 - تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم أنها كذلك وكان يحرز عند تداولها مسكوكات أخرى ذهبية او فضية زائفة ، أو 2 - تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم أنها ز…
- المادة 251كل من ارتكب إحدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الأخيرتين وكان قد أدين فيما مضى بارتكاب أي جرم من تلك الجرائم يعاقب بالأشغال مدة لا تزيد على خمس سنوات.
- المادة 252كل من: 1- صنع أية سكة معدنية غير الذهبية والفضية ، زائفة ، أو 2- صنع او صلح عدة او آلة او أداة مهيأة او مخصصة لأن تستعمل في صنع أية سكة معدنية غير الذهبية او الفضية الزائ…
- المادة 253كل من: 1- تداول سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، أو 2- أحرز ثلاث قطع او أكثر من المسكوكات المعدنية المذكورة الزائفة بقصد تداول أي منها مع علمه ب…
- المادة 254يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين ديناراً كل من: 1- قبض عن نية حسنة أية مسكوكات زائفة او مقلدة او ورقة بنكنوت زائفة ومقلدة وصرفها بعد أن تحقق عيبها. 2- تعامل وهو عالم با…
- المادة 255كل من رفض قبول أية سكة او ورقة نقد من المسكوكات او أوراق النقد التي تعتبر نقدا قانونيا في المملكة حسب قيمتها الاسمية ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير .
- المادة 256يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من : 1 - قلد او زور اية دمغة او طوابع الواردات او طوابع البريد المختصة بالدولة او أية طوابع اقرت الدولة استعمالها . 2 - …
- المادة 257يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من : 1 - صنع او صلح قالبا او لوحة او آلة يمكن استعمالها في إخراج رسم يحاكي الرسم الذي يخرجه أي قالب او لوحة او آلة تستعم…
- المادة 2581- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة او المزورة. 2- ويعاقب بالحبس مدة …
- المادة 2591- يعفى من العقوبة من اشترك بأحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد ( 236 - 257 ) وأخبر الحكومة بها قبل إتمامها . 2 - أما المشتكى عليه الذي يتيح القبض - ولو بعد بدء الملاح…
- المادة 260التزوير: هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك او مخطوط أو بيانات نظام معلومات رسمي يحتج بها نجم او يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتم…
- المادة 261يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره الا إذا نص القانون على عقوبة خاصة .
- المادة 262في التزوير الجنائي 1 - يعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في أثناء قيامه بالوظيفة ، إما باساءة استعمال إمضاء او ختم او بصمة أصبع او…
- المادة 263يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة : 1 - الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويشا في موضوعه او ظروفه إما باساءته استعمال إمضاء على بياض اؤتمن عليه، أو بت…
- المادة 264ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض اليه المصادقة على صحة سند او امضاء او ختم .
- المادة 265يعاقب سائر الاشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الأوراق الرسمية أو في أي بيانات نظام معلومات رسمي بأحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال المؤقتة او الاعتقال في الحا…
- المادة 266المصدقات الكاذبة 1 - من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية أو صحية او أية جهة اخرى على اعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطات العامة او من شأنها أ…
- المادة 267إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر موظفي الدولة والادارات العامة ، وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تعتبر أنها مصدقة لتطبيق القانون الجزا…
- المادة 268يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر كل من : 1 - استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره بقصد الحصول على عمل . 2 - صدرت له شهادة حسن أخلاق وأعطاها او باعها او أعارها لشخص آخر كي ي…
- المادة 269انتحال الهوية من تقدم الى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره او بغية الاضرار بحقوق أحد الناس ، عوقب بالحبس من شهر الى سنة .
- المادة 270تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفا هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة .
- المادة 271(4) التزوير في الأوراق الخاصة من ارتكب التزوير في أوراق خاصة باحدى الوسائل المحددة في المادتين (262 و 263) يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
- المادة 272يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون ديناراً كل من: 1- محا تسطير شك او أضاف اليه او غير فيه ، او 2- تداول شكاً مسطراً وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد …
- المادة 273الباب السادس في الجرائم التي تمس الدين والأسرة الفصل الأول في الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأموات من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علناً على أرباب الشرائع من ال…
- المادة 274من ينقض الصيام في رمضان علناً يعاقب بالحبس حتى شهر واحد او بالغرامة حتى خمسة عشر ديناراً.
- المادة 275كل من خرب او أتلف او دنس مكان عبادة او شعارا او أي شيء تقدسه جماعة من الناس قاصدا بذلك إهانة جماعة من الناس أو فعل ذلك مع علمه بأن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل الا…
- المادة 276كل من أزعج قصدا جمعا من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لاقامة الشعائر الدينية او تعرض لها بالهزء عند إقامتها أو أحدث تشويشا أثناء ذلك او تعدى على اي شخص يقوم ضمن حدود الق…
- المادة 2771- كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى او على مكان مخصص لاقامة مراسيم الجنازة او لحفظ رفات الموتى او انصاب الموتى او دنسه او هدمه او انتهك حرمة ميت يعاقب بالحبس مدة ل…
- المادة 278يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من:- 1- نشر شيئاً مطبوعاً او مخطوطاً او صورة او رسماً او رمزاً من شأنه أن يؤ…
- المادة 279يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل من اجرى مراسيم زواج او كان طرفا في اجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة .
- المادة 2801- كل شخص ذكراً كان او أنثى ، تزوج في أثناء وجود زوجه على قيد الحياة سواء أكان الزواج التالي باطلاً او يمكن فسخه او لم يمكن ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات إلا …
- المادة 281إذا لم يقم من طلق زوجه أو من ينيبه عنه بمراجعة المحكمة المختصة لطلب تسجيل هذا الطلاق خلال المدة المحددة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر و…
- المادة 282(2) الجنح المخلة بآداب الأسرة 1- يعاقب الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات . 2- ولا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج او الزانية ال…
- المادة 283الأدلة التي تقبل وتكون حجة لاثبات جريمة الزنا هي ضبط الزاني والزانية في حالة التلبس بالفعل أو أن يصدرعنهما اعتراف قضائي أو وثائق قاطعة بوقوع الجريمة أو أن يصدر عن أحدهما …
- المادة 2841- لا يجوز ملاحقة الزاني او الزانية الا بشكوى الزوج او الزوجة ما دامت الزوجية قائمة بينهما ، وكذلك بشكوى ، وفي حال الشكوى ضد أحدهما او كليهما يلاحق الاثنان معا بالاضافة ا…
- المادة 285أ - السفاح بين الاصول والفروع سواء كانوا شرعيين او غير شرعيين وبين الاشقاء والشقيقات والاخوة والاخوات لاب أو لام او من هم في منزلتهم من الاصهار والمحارم , يعاقب مرتكبه با…
- المادة 286يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب او صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة .
- المادة 2873- الجرائم المتعلقة بالقُ صّ ر والعُجّ ز . من قام بفعلٍ أدى إلى نسب قاصر إلى إمرأة لم تلده أو إلى غير أبيه عوقب بالأشغال المؤقتة .
- المادة 288من أودع قاصراً مأوى اللقطاء وكتم هويته وهو يعلم بأنه مقيدٌ في سجل الأحوال المدنية مولوداً غير شرعي معترف به أو مولوداً شرعياً عوقب بالحبس مدة سنتين على الأقل.
- المادة 2891- كل من ترك قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع او معقول ويؤدي الى تعريض حياته للخطر ، او على وجه يحتمل ان يسبب ضررا مستديماً لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة أ…
- المادة 290يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة كل من : 1-أ- كان والداً او ولياً او وصياً لقاصرٍ لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او لذي إعاقة مهما بلغ عمره او كان معهودا اليه شرعا أو قان…
- المادة 2911-أ- من خطف او ابعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه حق الولاية او الحراسة ، عوقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من ثلاثين دين…
- المادة 292الاغتصاب الباب السابع - في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة أ- الاغتصاب ومواقعة القاصر. 1- من واقع انثى (غير زوجه) بغير رضاها سواء بالاكراه او التهديد او بالحيلة او…
- المادة 293من واقع انثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف او عجز جسدي او نفسي او عقلي يعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليه…
- المادة 2941- من واقع انثى ( غير زوجه) اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات . 2- وإذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم …
- المادة 2951- أ- من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد اصولها سواء كان شرعيا او غير شرعي أو واقعها احد محارمها او من كان موكلا بتربيتها او ر…
- المادة 296(2) هتك العرض 1- كل من هتك بالعنف او التهديد عرض إنسان عوقب بالأشغال مدة لا تنقص عن أربع سنوات. 2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة…
- المادة 297يعاقب بالاشغال المؤقتة من هتك عرض انسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو إعاقة جسدية أو نفسية أو ذهنية او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع او حمله على ارتكابه.
- المادة 2981- كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد – ذكرا كان او انثى – أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا…
- المادة 299كل من هتك بعنف أو تهديدٍ أو بدونهما عرض ولد - ذكرا كان أو أنثى - لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثماني …
- المادة 300تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292 و 293 و 294 و 296 و 297 و 298 و 299 ) بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها اذا كان المتهم احد الاشخاص المشار اليهم في الماد…
- المادة 3011- تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الأول هذا ، بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها: أ- اذا اقترفها شخصان او اكثر في التغلب على مقاومة المع…
- المادة 302(3) الخطف كل من خطف بالتحيل او الاكراه شخصاً - ذكراً كان او أنثى ، - عوقب على الوجه الآتي: 1- بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ، اذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكرا أكمل…
- المادة 303يعاقب الخاطف بالحبس من شهر الى سنة ، اذا أرجع من تلقاء نفسه المخطوف في خلال ثمان وأربعين ساعة الى مكان أمين وأعاد إليه حريته دون ان يقع عليه أي اعتداء ماس بالشرف والعرض ا…
- المادة 304(4) الاغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء 1- كل من خدع بكرا تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب - اذا كان فعله لا يستوجب…
- المادة 305عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء:- 1- شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى . 2- شخصا ذكراً كان او انثى اكمل الثامنة عشرة من عمره…
- المادة 306من عرض على شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها عملاً منافياً للحياء أو وجّه لأي منهما كلاماً منافياً للحياء عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو …
- المادة 306 مكررة1- تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (305) و(306) من هذا القانون في أي من الاحوال التالية:- أ- اذا كان الفاعل احد الاشخاص المشار اليهم في المادة (295) من هذا القان…
- المادة 307كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء او محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر.
- المادة 308تلغى المادة 308 بمقتضى قانون معدل رقم 27 لسنة 2017
- المادة 308 مكررةلا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة ، ذكراً كان أو أنثى او …
- المادة 309الفصل الثاني في الحض على الفجور والتعويض للأخلاق والآداب العامة (1) الحض على الفجور يراد ببيت البغاء في هذا الفصل: كل دار او غرفة او مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها ا…
- المادة 310يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار كل من قاد أو حاول قيادة :- 1- أنثى دون العشرين من العمر ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة في…
- المادة 311يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من: 1- قاد او حاول قيادة أنثى بالتهديد او التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة في المملكة او في الخارج. 2- قاد أنثى ليست بغياً او م…
- المادة 3121-يعاقب بالحبس حتى سنتين و بغرامة لا تقل عن مائتي دينار و لا تزيد على خمسمائة دينار كل من: أ- كان مستأجراً منزلا او متولياً شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل او باستعمال أي …
- المادة 3131- إذا ادين مستأجر منزل لتهيئة بيتاً للبغاء في ذلك المنزل او في أي قسم منه او لتوليه إدارته او لاشتغاله او مساعدته او لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل او أي قسم منه كبيت…
- المادة 314كل من كان معهوداً اليه العناية بولد يتراوح عمره بين الست سنوات والست عشرة سنة ، وسمح له بالاقامة في بيت بغاء او بالتردد عليه ، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر او بغرامة حتى عشر…
- المادة 3151- كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كلها او بعضها على ما تكسبه أي انثى من البغاء ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين. 2- إذا ثبت على شخص ذكر أنه يساكن بغياً او انه اعتاد …
- المادة 316كل امرأة يثبت عليها انها تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة او ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر او على مزاولة البغاء بوجه عام ، تعاقب بالحبس حتى…
- المادة 317يعاقب بالحبس مدة شهرين الى سنتين كل من استبقى امرأة بغير رضاها. 1- في أي مكان ليواقعها رجل مواقعة غير مشروعة سواء أكان هذا الرجل شخصاً معيناً او غير معين ، او 2- في بيت ا…
- المادة 318اذا وجدت امرأة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة او وجدت في بيت البغاء ، يعتبر الشخص أنه استبقاها في ذلك المنزل او بيت البغاء اذا امتنع عن إعطائها أي شيء من البستها …
- المادة 319(2) التعرض للآداب والأخلاق العامة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً كل من: 1- باع او أحرز بقصد البيع او التوزيع أية مادة بذيئة م…
- المادة 3201- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من فعل فعلا منافيا للحياء او ابدى اشارة منافية للحياء في مكان عام او في مجتمع عام او بصورة يمكن معها لم…
- المادة 321الفصل الثالث في الاجهاض كل امرأة اجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل او رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل ، تعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
- المادة 3221- من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها ، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات. 2- وإذا أفضى الاجهاض او الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب الفاعل با…
- المادة 3231- من تسبب عن قصد بأجهاض امرأة دون رضاها ، عوقب بالأشغال مدة لا تزيد على عشر سنوات. 2- ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الاجهاض او الوسائل المستعملة الى موت المرأة.…
- المادة 324تستفيد من عذر مخفف ، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (322 و 323 ) للمحافظة على شرف إحدى…
- المادة 325إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيباً او جراحاً او صيدلياً او قابلة ، يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها.
- المادة 326الباب الثامن في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان الفصل الاول (1) القاتل قصدا ، والقتل مع سبق الاصرار من قتل إنساناً قصداً ، عوقب بالأشغال عشرين سنة.
- المادة 327يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب : 1 - تمهيدا لجنحة او تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها ، أو للحيل…
- المادة 328يعاقب بالاعدام على القتل قصداً: 1- إذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له ( القتل العمد ). 2- إذا ارتكب تمهيداً لجناية او تسهيلاً او تنفيذاً لها ،او تسهيلاً لفرار المحرضين ع…
- المادة 329الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة او جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين او أي شخص غير معين وجده او صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث …
- المادة 3301- من ضرب او جرح أحدا بأداة ليس من شأنها أن تفضي الى الموت او أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط ، ولكن المعتدى عليه توفي متأثرا مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال مد…
- المادة 330 مكررة1- يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، و…
- المادة 331إذا تسببت امرأة بفعل او ترك مقصود في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم عليها بالاعدام ، ولكن المحكمة اقتنعت بأنها حينما تسببت في الوفاة لم تكن…
- المادة 332تعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات ، الوالدة التي تسببت - إتقاء العار - بفعل او ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته.
- المادة 333(2) إيذاء الأشخاص كل من أقدم قصداً على ضرب شخص او جرحه او إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض او تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوماً ، عوقب بالحب…
- المادة 334إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة (333) من هذا القانون أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعطيل ولكن مدته لم تزد على العشرين يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة ل…
- المادة 334 مكررةكل من أقدم قصداً على : 1- ضرب شخصٍ على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات مهم…
- المادة 335إذا أدى الفعل الى قطع او استئصال عضو او بتر أحد الأطراف او الى تعطيلها او تعطيل إحدى الحواس عن العمل ، او تسبب في إحداث تشويه جسيم او أية عاهة أخرى دائمة او لها مظهرالعاه…
- المادة 336من تسبب بأحدى وسائل العنف او الاعتداء المذكورة في المادة (333 ) باجهاض حامل وهو على علم بحملها ،عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
- المادة 337تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد 334333 و334 و مكررة و 335 ، بحيث يزيد عليها من ثلثها الى نصفها اذا اقترف الفعل باحدى الحالات المبينة في المادتين 327 و 328 .
- المادة 338اذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل او تعطيل عضو او جرح او إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات ، عوقب كل من اشترك منهم في الأفعال الاجرائية التي نجم عنها الم…
- المادة 3391-يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أيا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفا…
- المادة 340(3) العذر في القتل 1- يستفيد من العذر المخفف من فوجىء بزوجته او احدى اصوله او فروعه او اخواته حال تلبسها بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع فقتلها في الحال او قتل من يزني …
- المادة 341تعد الأفعال الآتية دفاعاً مشروعاً: 1- فعل من يقتل غيره او يصيبه بجراح او بأي فعل مؤثر دفاعاً عن نفسه او عرضه او نفس غيره او عرضه ، بشرط أن: أ- يقع الدفع حال وقوع الاعتداء…
- المادة 342يعد دفاعا مشروعا كل قتل او اصابة بجراح او ارتكاب أي فعل مؤثر يتم لحماية النفس او العرض او المال من اعتداء شخص يدخل او يحاول الدخول ، ليلا او نهارا ، الى بيت سكن وذلك بتسل…
- المادة 343(4) القتل والايذاء من غير قصد من سبب موت أحد عن إهمال او قلة احتراز او عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
- المادة 3441- إذا لم ينجم عن خطأ المشتكى عليه الا ايذاء كالذي نصت عليه المادة (333) عوقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائة دينار ، وإذا كان الايذاء كالذي …
- المادة 345(5) القتل والايذاء الناجمين عن تعدد الأسباب إذا كان الموت او الايذاء المرتكبان عن قصد نتيجة أسباب متقدمة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله ، او لانضمام سبب منفصل عن فعله …
- المادة 345 مكررةمع مراعاة حالات العذر المخفف والدفاع الشرعي المنصوص عليها في المواد (340) و(341) و(342) من هذا القانون ، لا يستفيد من العذر المخفف الوارد في المادتين (97) و(98) من هذا ال…
- المادة 346الفصل الثاني في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف (1) حرمان الحرية كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خ…
- المادة 347خرق حرمة المنزل والأماكن والحياة الخاصة 1 - من دخل مسكن آخر او ملحقات مسكنه خلافا لارادة ذلك الآخر وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافا لارادة من له الحق في إقصائه عنها…
- المادة 3481- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الأسبوع او بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير من تسلل بواسطة الكسر او العنف على الأشخاص الى أماكن غير المذكورة في المادة السابقة تخص الغير وليست…
- المادة 348 مكررةيعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبالغرامة مائتي دينار كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل ا…
- المادة 349(3) التهديد 1- من هدد آخر بشهر السلاح عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. 2- وإذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
- المادة 350من توعد آخر بجناية عقوبتها الاعدام او الأشغال المؤبدة او المؤقتة خمس عشرة سنة ، سواء بواسطة كتابة مقفلة او بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات اذا تضمن…
- المادة 351إذا لم يتضمن التهديد باحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمراً او تضمن أمراً الا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر بناء على شكوى المتضرر عوقب بالحبس من شهر الى سنتين.
- المادة 352يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة (350) إذا ارتكب باحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.
- المادة 353التهديد بجنحة المتضمن أمراً إذا وقع كتابة او بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
- المادة 354كل تهديد آخر بانزال ضرر غير محق ، إذا حصل بالقول او باحدى الوسائل المذكورة في المادة (73) وكان من شأنها التأثير في نفس المجني عليه تأثيراً شديدا يعاقب عليه بناء على الشكو…
- المادة 355يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من: 1- حصل بحكم وظيفته او مركزه الرسمي على أسرار رسمية وأباح هذه الأسرار لمن ليس له صلاحية الاطلاع عليها او الى من لا تتطلب طبي…
- المادة 3561- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل شخص ملحق بمصلحة البرق والبريد يسيء استعمال وظيفته هذه بأن يطلع على رسالة مظروفة او يتلف او يختلس احدى الرسائل او يفضي بمضمونها الى غير ا…
- المادة 357كل شخص يتلف او يفض قصداً رسالة او برقية غير مرسلة إليه يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.
- المادة 358الذم والقدح والتحقير يعاقب كل من ذم آخر باحدى الصور المبينة في المادة ( 188 ) بالحبس من شهرين الى سنة .
- المادة 359يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف باحدى الصور المذكورة في المادتين (188 و 189) وكذلك على التحقير الحاصل باحدى الصور الواردة في المادة (190) بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشه…
- المادة 360من حقر أحد الناس خارجا عن الذم والقدح قولا او فعلا وجها لوجه او بمكتوب خاطبه به او قصد اطلاعه عليه ، او باطالة اللسان عليه او إشارة مخصوصة او بمعاملة غليظة ، يعاقب بالحبس…
- المادة 361كل من ألقى غائطا او ما هو في حكمه من النجاسة على شخص يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنة وبالغرامة من عشرين دينارا إلى خمسين دينارا .
- المادة 362أحكام شاملة لا يسمح لمرتكب الذم او القدح تبريراً لنفسه باثبات صحة الفعل موضوع الذم او القدح او إثبات اشتهاره الا ان يكون موضوع الذم جرماً او يكون موضوع القدح معدوداً قانو…
- المادة 363اذا كان المعتدى عليه قد جلب الحقارة لنفسه بعمله فعلا غير محق او قابل ما وقع عليه من حقارة بمثلها او استرضي فرضي ، ساغ للمحكمة أن تحط من عقوبة الطرفين او من عقوبة أحدهما ل…
- المادة 364تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.
- المادة 365للمدعي الشخصي أن يطلب بالدعوى التي أقامها تضمين ما لحقه بالذم او القدح او التحقير من الأضرار المادية وما يقدره من التضمينات النقدية في مقابل ما يظن انه لحق به من الأضرار …
- المادة 366إذا وجه الذم او القدح الى ميت ، يحق لورثته دون سواهم إقامة الدعوى.
- المادة 367في الحالات التي تثبت فيها جريمة الذم او القدح او التحقير وتسقط العقوبة بمقتضى المادة (363) ترد دعوى التضمينات.
- المادة 368الباب التاسع في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً الفصل الاول في الحريق 1- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار قصداً في أبنية او مصانع او ورش او…
- المادة 369يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من أضرم النار قصداً:- 1- فيما لغيره من حراج او غابات للاحتطاب ، او في بساتين او مزروعات قبل حصادها. 2- في حراج او غابات للاحتطاب او في بساتين او…
- المادة 370يعاقب بالأشغال المؤقتة من يضرم النار قصداً في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة الآهلة او في مزروعات او أكداس من القش او في حصيد متروك في مكانه او في…
- المادة 371كل حريق غير ما ذكر أقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغير او جر مغنم غير مشروع للفاعل او لآخر، يعاقب عليه بالحبس و الغرامة.
- المادة 372اذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضرم النار بالاعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان (368 و369) وبالاشغال المؤبدة في الحالات التي نصت عليها المادتان (370 و371).
- المادة 373تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف ولو جزئياً أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.
- المادة 374من تسبب باهماله او بقلة احترازه او عدم مراعاته القوانين والانظمة بحرق شيء يملكه الغير ، عوقب بالحبس حتى سنة او بغرامة حتى خمسين ديناراً .
- المادة 3751- يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً من نزع آلة وضعت لاطفاء الحرائق او غير مكانها او جعلها غير صالحة للعمل. 2- ويعاقب بالعقوبة نفسها من كا…
- المادة 376الفصل الثاني في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية (1) طرق النقل والمواصلات من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام او جسر وفي إحدى المنشآت العامة او ألحق …
- المادة 3771- يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من : أ- عطل خطاً للسكك الحديدية أو آلات الحركة أو الإشارة المتعلقة بها أو وضع شيئاً يحول دون سيرها. ب- استعمل أي وسيلة تؤدي إلى إحداث التصادم…
- المادة 3781- يعاقب بالاشغال المؤقتة من حطم او عطل آلات الاشارة أو استعمل إشارات مغلوطة او أية وسيلة خاصة أخرى بقصد إغراق سفينة او إسقاط مركبة هوائية. 2- واذا نجم عن الفعل غرق السفي…
- المادة 378 مكررة1- يعاقب بالأشغال المؤبدة كل من ارتكب فعلاً من أفعال القرصنة الآتية:- أ- العنف او الاحتجاز او السلب الذي يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم او ركاب سفينة او طائرة خاصة ويكون م…
- المادة 3791- من أقدم قصدا على قطع الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو بث أيٍ من اذاعات الراديو أو محطات التلفزيون أو خطوط الشبكات الكهربائية سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو ب…
- المادة 380يعاقب بالاشغال المؤقته مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من: 1- أتلف أثناء فتنة او عصيان مسلح وقع في المملكة خطاً او أكثر من خطوط الهاتف او البرق او عطل أجهزة الاذاعة او جعلها ب…
- المادة 381يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها ، إذا اصيب احد الناس بعاهة دائمة ، ويقضى بالاعدام إذا ادى الأمر الى موت احد الناس.
- المادة 382من تسبب خطأ في التخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
- المادة 383(2) الاعمال الصناعية كل نص صناعي او رئيس ورشة اغفل او اهمل وضع الات او اشارات لمنع طوارىء العمل او لم يبقها دائماً صالحة لذلك الغرض عوقب بالحبس لمدة لاتقل عن ثلاثة اشهر و…
- المادة 384من تسبب عن قلة احتراز او اهمال او عدم مراعة القوانين والانظمة في تعطيل الالات والاشارات المنصوص عليها في المادة (383 )من هذا القانون عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر و…
- المادة 3851- من نزع قصداً إحدى هذه الأدوات ، او جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين. 2- ويقضى بالأشغال المؤقتة ، إذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالأشغال ال…
- المادة 386الفصل الثالث الغش 1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين: أ- من غش مواد مختصة بغذاء الانسان او الحيوان او عقاق…
- المادة 387إذا كانت المنتجات او المواد المغشوشة او الفاسدة ضارة بصحة الانسان او الحيوان ، قضي بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً. تطبق هذه الع…
- المادة 388يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بكلتا العقوبتين من احرز او ابقى في حيازته في أي مكان بدون سبب مشروع منتجات أية مادة على انها …
- المادة 389الباب العاشر في جرائم التسول والسكر والمقامرة الفصل الاول في المتسولين 1-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة كل من:- أ- استعطى أو طلب الصدقة من الناس م…
- المادة 390الفصل الثاني في تعاطي المسكرات والمخدرات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- …
- المادة 3911-أ- من قدم مسكراً لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين . ب- عند تكرار الف…
- المادة 3921-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة من خمسمائة إلى ألف دينار صاحب الحانة أو المستخدم فيها الذي قدم مسكراً لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمر…
- المادة 393الفصل الثالث في المقامرة 1- كل من كان يملك منزلاً او غرفة او محلاً او يشغله او يملك حق استعماله وفتح او أدار او استعمل ذلك المنزل او الغرفة او المحل للمقامرة غير المشروعة…
- المادة 394كل من أدار محلاً عمومياً للمقامرة يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى خمسين ديناراً.
- المادة 395كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الأشخاص المشار اليهم في الفقرة (1) من المادة (393) يعد بأنه موجود فيه للمقامرة غير المشروعة إلا إذا ثبت عكس ذلك ، ويعاقب في المرة الأ…
- المادة 396كل آلة او شيء استعمل او يلوح أنه استعمل او يراد استعماله للمقامرة غير المشروعة وجد في منزل او غرفة او محل يدار أو يستعمل للمقامرة غير المشروعة يجوز ضبطه من قبل أي مأمور م…
- المادة 3971- كل من فتح او أدار او استعمل مكاناً لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر او بالغرامة حتى خمسين ديناراً. 2- كل من طبع او نشر او تسبب في طبع او نشر أي…
- المادة 398كل من اظهر انه يشرف على إدارة منزل او غرفة او عدد من الغرف او محل مما ورد ذكره في المادتين (393 و 397 ) من هذا القانون ، رجلاً كان أم امرأه و كل من تصرف تصرف الشخص الذي ي…
- المادة 399الباب الحادي عشر الجرائم التي تقع على الاموال الفصل الاول في أخذ مال الغير 1- السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه. 2- وتعني عبارة ( أخذ المال ) إزالة تصرف المالك فيه…
- المادة 400يعاقب بالأشغال المؤبدة او المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتية: 1- أن تقع السرقة ليلا. 2- بفعل شخصين او أكثر. 3- أن يكون السارقو…
- المادة 4011- يعاقب بالاشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالتين الآتيتين :- أ- بفعل شخصين فأكثر . ب- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأ…
- المادة 402يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي: 1- بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا حصل فعل السلب نهاراً من شخصين فأكثر وباستعمال العنف. 2- بالأشغ…
- المادة 4031- إذا حصل فعل السلب باستعمال العنف على الاشخاص سواء لتهيئة الجريمة او تسهيلها ، وسواء لتأمين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالاشغال المؤقتة مدة لا ت…
- المادة 404يعاقب بالاشغال المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين: 1- في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا ، ومتصلة بمكان مأهول أم لا ، وذلك بنقب حائطه…
- المادة 405يعاقب بالأشغال كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان او الاضطرابات او الحرب او الحريق او غرق سفينة او اية نائبة أخرى. المادة 405 مكررة – 1- يعاقب كل من استولى بوجه غير مشروع ع…
- المادة 406يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حال من الاحوال الآتية: 1-أ- أن يكون الوقت ليلا ، أو ب- أن يكون السارق اثنين فأكثر ، او ج- أن تقع السرقة في بيت…
- المادة 4071-كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الأخذ او النشل، يعاقب بالحبس من ستة أشهرالى سنتين. 2- اذا وقعت السرقة على قطع مركبة او…
- المادة 408كل من يسرق الخيل او الدواب المعدة للحمل او الجر او الركوب وسائر المواشي كبيرة كانت او صغيرة من المحلات غير المحفوظة أو المحلات المكشوفة بدون سياج محكم والمتروكة في أي منه…
- المادة 409كل من يسرق آلات الزراعة وأدواتها او ما قطع واعد للبيع من الحطب والخشب او الأحجار مقطوعة في مقالعها او الأسماك في أحواضها ، او النحل في خلاياه، او العلق في البرك ، او الطي…
- المادة 4101- كل من يسرق ما كان محصوداً او مقلوعاً من المزروعات او سائر محصولات الأرض التي ينتفع بها او شيئاً من أكداس الحبوب ، يعاقب بالحبس حتى سنة. 2- وإذا كان السارق أكثر من واحد…
- المادة 411يتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم.
- المادة 4121- كل من اشترى مالاً مسروقاً او باعه او دلل عليه او توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره ، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر. 2- وان كان المسروق من الحيوانات المعدودة في المادة (40…
- المادة 4131- يعفى من العقوبة ، كل شخص ارتكب جريمة أخفاء الأشياء المسروقة او جريمة تخبئة الأشخاص الذين اشتركوا في السرقة المنصوص عليها في المادتين (8483و) إذا أخبر السلطة عن أولئك ا…
- المادة 414(2) الاغتصاب والتهويل يعاقب بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبالغرامة لا أقل من عشرة دنانير كل من أقدم بالتهديد او باستعمال العنف لاجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره على: 1- اغ…
- المادة 4151- كل من هدد شخصا بفضح أمر او إفشائه او الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص او من شرفه او من قدر أحد أقاربه او شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبال…
- المادة 415 مكررة1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له …
- المادة 416(3) استعمال أشياء الغير بدون حق 1-كل من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصورة تلحق به ضررا دون أن يكون قاصدا الاستيلاء على ذلك الشيء ، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر ، وبالغرامة ح…
- المادة 417الفصل الثاني في الاحتيال وسائر ضروب الغش (1) الاحتيال 1 - كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً او غير منقول او اسناداً تتضمن تعهداً اوابراء فاستولى عليها احتيالاً أ -…
- المادة 4181- كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره او معوق نفسياً او عقلياً او استغل ضعفه او هوى في نفسه فاخذ منه بصورة مضرة به سنداً يتضمن اقتراضه نقداً او استعارة اشياء…
- المادة 419يعاقب بالحبس حتى سنتين كل من: 1- وهب او افرغ او رهن أمواله او تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه ، او 2- باع او نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم او قرار يقضي عليه بدفع…
- المادة 420يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعاً او راهناً لمال او محامياً او وكيلاً لبائع او راهن: 1- اخفى عن الشاري او المرتهن مستنداً جوهرياً يتعلق بملكية البيع او المرهون او أي …
- المادة 4211 - يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية:- أ- اذا اصدر شيكاً وليس له مقابل وفاء ق…
- المادة 422الفصل الثالث في إساءة الائتمان كل من سلم اليه على سبيل الأمانة او الوكالة ولأجل الابراز و الاعادة او لأجل الاستعمال على صورة معينة او لأجل الحفظ او لاجراء عمل - بأجر او ب…
- المادة 423تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الافعال المبينة في المادة السابقة : 1- خادماً بأجرة أو عاملاً لدى صاحب العمل ، وكان الضرر الناشئ عنها موجها الى م…
- المادة 424كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة ح…
- المادة 425أحكام شاملة للفصول الثلاثة السابقة 1- يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة اذا وقعت اضرار بالمجني عليه بين الاصول والفروع او الزوجين غير …
- المادة 4261- الجنح المنصوص عليها في المواد (415) و(416) و(419) و(420/1)و(422) و(423/1) و(424) و(425)لا تلاحق الا بناء على شكوى المتضرر ، ما لم يكن المتضرر مجهولاً. 2- ان اساءة الائ…
- المادة 4271- تخفض الى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الاول والثاني والثالث اذا كان الضرر الناتج عنها او النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين او اذا ك…
- المادة 428الفصل الرابع الغش في المعاملات (1) العيارات والمكاييل غير القانونية او المغشوشة والغش في كمية البضاعة كل من استعمل او اقتنى في مخزنه او دكانه او في عربات البيع او غيرها م…
- المادة 429كل من اقتنى في الاماكن المذكورة أعلاه عيارات او مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة حتى عشرة دنانير.
- المادة 430كل من أقدم باستعماله عيارات او مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة - وهو عالم بها - على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبال…
- المادة 431كل من غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم او ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً…
- المادة 432تصادر وفقاً لاحكام المادة (31) العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة او التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون.
- المادة 433(2) الغش في نوع البضاعة كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة او صفاتها الجوهرية او تركيبها او الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة او في نوعها او مصدرها عندما…
- المادة 434(3) عرقلة حرية البيوع بالمزايدة كل من أقدم على تعطيل او عرقلة حرية المزايدة العلنية المتعلقة بالبيع او الشراء او التأجير ، او الالتزامات او التعهد ، وذلك بالتهديد او العن…
- المادة 435(4) المضاربات غير المشروعة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من توصل بالغش لرفع او تخفيض البضائع او الأسهم التجارية العامة او الخاصة المت…
- المادة 436تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار او هبوطها ، على الحبوب والطحين والوقود والسكر والزيت واللحوم او الذبائح او غير ذلك من المواد الغذائية.
- المادة 437أحكام عامة يتناول العقاب ، الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة (430) وما يليها من المواد الواردة في الفصل الرابع.
- المادة 438الفصل الخامس (1) في الافلاس والغش اضراراً بالدائن 1- المفلسون احتيالاً على الصورة المبينة في الأحكام الخاصة بالافلاس ومن يظهر بمقتضى الأحكام المذكورة أنهم شركاء لهم في ال…
- المادة 439عند افلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة (438) عدا الشركاء في (الكولكتيف) والشركاء العاملين في شركات المضاربة ، كل من: أ- الشركاء المضا…
- المادة 440اذ أفلست شركة تجارية ، يعاقب بعقوبة الافلاس التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين أعلاه في ادارة الشركة او العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في ال…
- المادة 441(2) الغش إضراراً بالدائنين إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله الثابته على إنقاص أمواله بأي شكل كان ولا سيما بتوقيع سندات وهمية او بالاق…
- المادة 442اذا ارتكبت الجريمة باسم شركة او لحسابها فان هذه الشركة تستهدف للتدابير الاحترازية كما يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الأشخاص المسؤولون في الشركة الذين يس…
- المادة 443الفصل السادس الأضرار التي تلحق باملاك الدولة والأفراد. (1) الهدم والتخريب كل من هدم او خرب قصداً الأبنية والانصاب التذكارية والتماثيل او غيرها من الانشاءات والعقارات المم…
- المادة 4441- كل من أقدم قصداً على هدم بناء غيره كله او بعضه ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين ديناراً. 2- وإذا وقع الهدم ولو جزئياً عل…
- المادة 4451- كل من الحق باختياره ضرراً بمال غيره المنقول ، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين. 2- تنازل الشاك…
- المادة 446(2) نزع التخوم واغتصاب العقار من أقدم ولو جزئياً على طم حفرة او هدم سور من أي المواد بني او على قطع سياج او نزعه أخضر كان أم يابساً ومن هدم او خرب او نقل اية علامة تشير ا…
- المادة 447إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلاً لغصب أرض او بالتهديد او العنف الواقع على الاشخاص ، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين ديناراً.
- المادة 4481- من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية او التصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره دون رضاه ، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. 2- وتكون العقوبة من شهر الى سنة اذا رافق الجرم…
- المادة 449(3) التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة 1- من قطع او أتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة او اشجار او شجيرات نابتة نبت الطبيعة او مغروسة ، او غير ذلك من الاغراس غ…
- المادة 450من اطلق او رعى الماشية وسائر الحيوانات في ما كان لغيره من أرض مسيجة او مغروسة بالاشجار ، او مزروعة او التي فيها محصولات ، او تسبب عن اهمال او غفلة منه بدخولها الى مثل هذه…
- المادة 451اذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعيم او الاشجار او الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى النصف.
- المادة 4521- من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان جر او حمل او ركوب او مواش من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب على الصورة التالية: أ- إذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب الحيوان او في حي…
- المادة 453من أقدم قصداً على إتلاف الأدوات الزراعية او كسرها او تعطيلها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة او بغرامة لا تتجاوز ماية دينار.
- المادة 454إذا أقدمت علناً عصبة مسلحة لا ينقص عددأفرادها عن خمسة أشخاص على تخريب أموال الآخرين وأشيائهم ومحصولاتهم او إتلافها قوة واقتداراً عوقب كل من الفاعلين بالأشغال المؤقتة.
- المادة 455الفصل السابع في الجرائم المتعلقة بنظام المياه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون إذن: 1- على ا…
- المادة 4561- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار كل من هدم او قلب او خرب كل او بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العم…
- المادة 457يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً كل من: 1- سيل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز أم لا ، او سكب او رمى فيها سوائل او مواد ضارة بالصح…
- المادة 4581- يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كل من اقدم على تلويث نبع او مياه او بئر يشرب منه الغير. 2- لا يجوز بأي حال من الاحوال استعمال …
- المادة 459الباب الثاني عشر في المخالفات الفصل الاول في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس يعاقب بالحبس حتى أسبوع او بالغرامة حتى خمسة دنانير من تسبب في: 1- تخريب الساحات والط…
- المادة 460يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من: 1- أقدم على تطويف الطريق العامة او ملك الغير برفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الأنظمة او بارتكابه أي خطأ آخر. 2- زحم الطريق العا…
- المادة 4611- يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم في الأماكن المأهولة: أ- على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية او على إطلاقها. ب-على اطلاق العيارات النارية او …
- المادة 462من أهمل من أصحاب الفنادق والحانات والغرف المفروشة المعدة للايجار أن يمسك حسب الأصول دفتراً يدون فيه بالتسلسل اسم كل شخص نام او قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخ…
- المادة 463يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير الأشخاص ذوو الصفة المشار إليها في المادة السابقة ومديرو المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة اذا أهملوا تنظيف محلاتهم.
- المادة 464يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل الاعتناء بالمواقد ومداخن الافران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار او أهمل تنظيفها وتصليحها.
- المادة 465يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم على دخول ارض الغير المسيجة او المزروعة او المهيأة للزراعة دون ان يكون له حق الدخول او المرور فيها.
- المادة 466الفصل الثاني في المخالفات ضد الآداب والراحة العامة والثقة العامة من استحم على مرآى من المارة بوضع مغاير للحشمة ، ومن ظهر في محل عام او مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب با…
- المادة 467يعاقب بالحبس حتى شهر او بغرامة مقدارها مائتا دينار او بكلتا هاتين العقوبتين : 1- من أحدث بلا داع ضوضاء او لغطاً على صورة تسلب راحة الأهلين. 2- من رمى قصداً بحجارة او نحوه…
- المادة 467 مكررة1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة كل من احدث شغبا او حرض على الكراهية بأي وسيلة كانت في المؤسسات التعليمية او المنشآت الرياضية او أي مكان آخر امتد…
- المادة 468من طبع او باع او عرض نقوشا او صوراً او رسوماً تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم، عوقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصا…
- المادة 469من أقدم على بيع أيه بضاعة او أيه مادة أخرى ، او طلب أجراً بما يزيد عن التسعيرة المقررة من قبل السلطة المختصة ، يعاقب بالحبس حتى أسبوع او بغرامة حتى خمسة دنانير ، هذا إذا …
- المادة 470من أبى قبول النقد الأردني بالقيمة المحددة له يعاقب بالحبس حتى شهر واحد او بغرامة حتى عشرة دنانير.
- المادة 4711- يعاقب بالعقوبة التكديرية ، كل من يتعاطى بقصد الربح ، مناجاة الأرواح او التنويم المغنطيسي او التنجيم او قراءة الكف او قراءة ورق اللعب، وكل ما له علاقة بعلم الغيب وتصادر…
- المادة 472الفصل الثالث في إساءة معاملة الحيوانات يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل من: 1- يترك حيواناً داجناً يملكه بدون طعام او يهمله إهمالاً شديداً. 2- يضرب بقس…
- المادة 473الفصل الرابع في مخالفة التدابير الصادرة من السلطة 1- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبغرامة خمسين ديناراً من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أي جهة قضائية من أجل القيام او عدم …
- المادة 4741- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم على اعاقة تقديم الخدمات العامة التي من شأنها…
- المادة 475الالغاءات تلغى القوانين الآتية: 1- قانون الجزاء العثماني مع ما أضيف إليه من ذيول وأدخل عليه من تعديلات. 2- قانون بيوت البغاء المنشور في العدد 165 من الجريدة الرسمية الصاد…
- المادة 476رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.