المادة 372 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
اذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضرم النار بالاعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان (368 و369) وبالاشغال المؤبدة في الحالات التي نصت عليها المادتان (370 و371).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026